للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خَرَجَتْ أيَّامُ التَّشْرِيقِ وَجَبَ عَلَيْهِ جَبْرُهُ بِالدَّمِ فَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ ثَلاَثَ حَصَيَاتٍ أوْ أكْثَرَ أوْ جَمِيعَ رَمْي أيامِ التَّشْرِيقِ وَيَوْمِ النَّحْرِ لَزِمَهُ دَمٌ وَاحِدٌ عَلَى الأَصَحّ (١)


= نفر قبل وقت النفر الأول ولم يرم ثم عاد قبل غروب يوم النفر الأول، وتدارك ما عليه أجزأه سواء عاد يوم نفره أو ثانيه أو ثالثه بأن كان نفر يوم النحر فلا شيء عليه حينئذ من جهة الرمي، وإنْ كان عليه فدية من جهة المبيت كما قدمناه أما حكم من تعجل في اليوم الثاني وفارق منى قبل غروبه ثم تيقن أنه لم يرم فقال في المجموع: وجمع إمام الحرمين هذه المسألة وفضلها أحسن تفصيل. وحاصله كما في الحاشية أنه تارة ينفر بعد الزوال وقبل الرمي ولو لحصاة وحينئذ فإنْ غربت الشمس قبل عوده لمنى فاته الرمي فلا يتداركه وتلزمه الفدية ولا حكم لمبيته لو عاد بعد الغروب وبات حتى لو رمى في يوم النفر الثاني لم يعتد برميه لأنه بنفره مع عدم عوده قبل الغروب أعرض عن منى والمناسك، وإنْ لم تغرب الشمس فأقوال:
أحدها: ينقطع الرمي ولا ينفعه العود.
ثانيها: يتعين عليه العود والرمي ما لم تغرب، فإن غربت تعين الدم وهو الذي يظهر عندي ترجيحه وعليه فإذا غربت وهو بمنى لزمه المبيت ورمي الغد.
ثالثها: يتخير بين الرجوع والرمي وإراقة دم.
رابعها: إنْ عاد في النفر الأول قبل الغروب فرمى لم يقع موقعه بخلاف الثاني فإنه يقع موقعه وتارة ينفر قبل الزوال وحينئذ فإن عاد قبله أيضاً فلا أثر لنفره وبعد الغروب فقد انقطعت العلائق وإن كان خروجه قبل وقت الرمي أو عاد بينهما رمى واعتد برميه، وله النفر قبل الغروب. اهـ. وتارة ينفر بعد الغروب، وحينئذ فلا يسقط عنه المبيت ولا رمي الغد بل يجب عليه العود ما لم تغرب شمس آخر أيام التشريق فيما يظهر، والفرق بينه وبين ما يأتي غير خفي على المتأمل، فعلم مما تقرر أن شرط نفره الجائز الذي لا تبعة عليه بعده أن ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال والرمي وقبل الغروب، وإنه حيث لم يعتد بنفره قبل الغروب لا يسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ولا رمي يومها، ثم إنْ عاد قبل الغروب ورمى ونفر قبله سقطا، أو بعده فلا، بل يستقر الدم وإن عاد كما علم مما مَرّ واقتضاه كلام الروضة. اهـ.
(١) قال في الحاشية: ما ذكره فيه هو المعتمد، وفارق ترك مبيت مزدلفة مع منى =

<<  <   >  >>