(١) احترز به عما لو تركها من إحدى الجمرتين الأولتين في أي يوم كان أو من الأخيرة في رمي يوم النحر على المنقول المعتمد لأن حكمه في التدارك حكم ما بعده أو من النفر الأول لمن لم ينفره فإنه يلزمه بتركها في إحدى هذه الصور دم لوجوب الترتيب بين الجمرات كما مَرّ فيبطل ما بعده حتى يأتي به. اهـ حاشية .. (٢) ذهب مالك وأصحابه إلى أن من أخر رمي حصاة واحدة من الجمار سواء من العقبة أو من غيرها إلى ليل ذلك اليوم يلزمه دم، وما فوق الحصاة أحرى بذلك، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الدم يلزم بترك رمي الجمرات كلها، أو رمي يوم واحد من أيام التشريق، وكذلك عندهم رمي جمرة العقبة فرمي جمرة العقبة ورمي يوم من أيام التشريق ورمي الجميع سواء عندهم يلزم في ترك كل واحد منها دم واحد، وما هو أكثر من نصف رمي يوم عندهم كرمي اليوم يلزم فيه الدم فإذا ترك أربع حصيات من العقبة يوم النحر فعليه دم كما تقدم لأنها كثر من نصف حصى رمي يوم النحر لجمرة العقبة وكذا إذا ترك رمي جمرة أو وأربع حصيات من جمرة أخرى فعليه دم لأنه ترك أكثر من النصف لرمي يوم من أيام التشريق، فإنْ ترك أقل من نصف رمي يوم كأن ترك جمرة واحدة فلا دم عليه ولكن عليه صدقة عندهم فيلزم بكل حصاة نصف صاع من بُر أو تمر أو شعير. وقد قدمنا أن الدم يلزم عند أبي حنيفة بفوات الرمي في يومه وليلته التي بعده ولو رماها من الغد في أيام التشريق وخالفه في ذلك صاحباه، وذهب أحمد إلى أن من أخر الرمي كله عن أيام التشريق لزمه دم وعنه في ترك الجمرة الواحدة دم ولا شيء عنده في الحصاة والحصاتين وعنه يتصدق بشيء، وعنه أن في الحصاة الواحدة دماً كقول مالك، وعنه في ثلاث حصيات دم، وفي الواحدة مد وفي الحصاتين مدان كالشافعي وقد تقدم والله أعلم. (٣) حَدَّه الجمال الطبري رحمه الله تعالى كما في الحاشية بأنه ما كان بينه وبين =