للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالثة عشرة: يَسْقُطُ رَمْيُ الْيَومِ الثَّالِثِ عَمَّنْ نَفَرَ النَّفْرَ الأَوّلَ وَهُوَ الْيَوْمُ الثانِي مِنْ أيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَهَذَا النفْرُ وَإِنْ كَانَ جَائِزاً (١) فَالتّأخِيرُ إِلَى الْيَوْمِ الثالِثِ أَفْضَل (٢) وَمَنْ أَرَادَ النفْرَ الأَوَّلَ نَفَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشمْسِ (٣) وَلاَ يَرْمِي في الْيَوْمِ الثانِي عَنِ الثالِثِ وَمَا بقِيَ مَعَهُ مِنْ حَصَى الْيَوْمِ الثالِثِ أوْ غَيْرِهِ إِنْ شَاءَ طَرَحَهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ لَمْ يَرْمِ، وَأَمَّا مَا يفعلُهُ النَّاسُ مِنْ دَفْنِهِ فَقَالَ أصْحَابُنَا: لاَ


عن يزيد: (شهدت الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فصليت معه الصبح بمسجد الخيف) الحديث.
(١) أي لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ٢٠٣].
(٢) أي إلا لعذر والتأخر في حق الإمام آكد لأنه متبوع فيقيم الناس أو أكثرهم بإقامته فإن تعجل جاز ولا فدية عليه كغيره من الناس والله أعلم.
(٣) هذا أحد شروط النفر الأول.
ثانيها: أن يكون نفره بعد زوال اليوم الثاني من أيام التشريق.
ثالثها: أن يكون بعد الرمي جميعه.
رابعها: أنْ يكون قد بات الليلتين أو فاته بعذر كما تقدم.
خامسها: أن ينوي النفر قبل خروجه.
سادسها: أنْ تكون نية النفر مقارنة للنفر.
سابعها: أن لا يعزم على العود للمبيت ومعنى نفره قبل الغروب سيره من منى بالفعل قبله وإن لم ينفصل من منى إلا بعده.
(فرع): اعلم أن جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن مَنْ غربت عليه شمس يوم النفر الأول وهو بمنى لزمه المقام بها حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث، ولا ينفر ليلاً. وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثبت عن عمر رضي الله عنه: (مَنْ أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس). وقال الإمام أبو حنيفة: له أنْ ينفر ليلة الثالث عشر من الشهر حتى يطلع الفجر من اليوم الثالث فإنْ طلع الفجر لزمه البقاء حتى يرمي.

<<  <   >  >>