(٢) قال في المجموع بعده: هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير. اهـ. أقول: وقال الشيخ عبد الله بن جاسر الحنبلي في مفيد الأنام: قلت لكن لو نوى التعجل، وقام بطرح خيامه وحملها مع أثاثه ثم عرض له ما يمنعه من الخروج من منى كمثل توقف سير السيارات، وما أشبه ذلك وغربت الشمس وهو بمنى فالظاهر أنه لا يلزمه المبيت والرمي عن الغد لما فيه من الضرر والحرج لا سيما بعد حمل خيامه وأثاثه على السيارات والله أعلم. ثم رأيت النووي صرح بذلك حيث قال: ولو ارتحل فغربت الشمس قبل انفصاله من منى فله النفر ولو غربت وهو في شغل الارتحال. انتهى. أقول: فظهر من هذا أن الشيخ ابن جاسر رحمه الله تعالى مؤيد لما جاء في الإيضاح في المسألتين، وخالفهما صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى حيث قال فيه: والأظهر عندي أنه لو ارتحل من منى فغَربت عليه الشمس وهو سائر في منى لم يخرج منها أنه يلزمه المبيت والرمي لأنه يصدق عليه أنه غربت عليه الشمس في منى فلم يتعجل منها في يومين خلافاً للمشهور من مذهب الشافعي القائل بأن له أن يستمر في نفره ولا يلزمه المبيت والرمي. والأظهر عندي أيضاً أنه لو غربت عليه الشمس وهو في شغل الإرتحال أنه يبيت ويرمي خلافاً لمن قال يجوز له الخروج منها بعد الغروب لأنها غربت وهو مشتغل بالرحيل وهما وجهان مشهوران عند الشافعية والعلم عند الله تعالى. اهـ. =