للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثُمَّ الْحُدَيبِيَّةُ (١) وَلَوْ أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ في الْحَرَمِ انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ (٢) وَيَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إِلَى الْحِلِّ مُحْرِمَاً (٣) ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَطُوفُ وَيَسْعَى وَيَحْلِق وَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَلاَ دَمَ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ بَلْ طَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ فَفِيهِ قَوْلاَنِ للِشَّافِعِيّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى أَصَحُّهُمَا تَصِحُّ عُمْرَتُهُ وَتُجْزِيه لكِنْ عَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ الإِْحْرَامَ مِنْ مِيقَاتِهِ وَهُوَ الْحِلُّ (٤) والثَّانِي لاَ تُجْزِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ (٥) وَلاَ يَزَالُ مُحْرِماً حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْهِ وَالله أعلمُ.

وَأَمَّا الْمِيقَاتُ الزَّمَانِي فجمِيعُ السَّنَةِ وَقْتٌ لِلْعُمْرَةِ (٦) فيجُوزُ الإِْحْرَامُ بِهَا فِي كُلّ وَقْت مِنْ غَيْرِ كَرَاهَة وَفِي يَوْمِ النَّحْرِ وأيّامِ التَّشْرِيقِ لِغَيْرِ الْحَاجّ وَأَمَّا


= منه على الاعتمار من الحديبية مع كونها أبعد منه لأمره - صلى الله عليه وسلم - السيدة عائشة رضي الله عنها بالاعتمار منه وتؤيده رواية الفاكهي وغيره رحمهم الله تعالى كأبي داود في مراسيله عن ابن سيرين أنه - صلى الله عليه وسلم - وَقتَ لأهل مكة أي لعمرتهم كما في رواية التنعيم.
(١) الحديبية: كدُويْهية وقد تُشَدد الياء الثانية ... اسم للبئر المعروفة ببئر شُمَيْس، ويطلق عليها الآن الشميسي، أو اسم لشجرة حدباء كانت بيعة الرضوان تحتها وقد قطعها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته لما رأى الناس يتعلقون بها سداً لذريعة الشرك. نسأل الله العافية منه آمين.
(٢) والأفضل أنْ يؤخر إحرامه إلى الحل والله أعلم.
(٣) أي من أي جهة كانت كما تقدم ليجمع بين الحل والحرم كما في الحج فإنه يخرج إلى عرفة وهي من الحل، ويلزمه الخروج قبل التلبس بشيء من أعمال العمرة وإلا لزمه الدم، وإنْ خرج نظير مَا مَرّ فيمن جاوز الميقات بلا إحرام.
(٤) وهذا قول أحمد وأصحاب الرأي وأبي ثور وابن المنذر.
(٥) أي ليجمع بين الحل والحرم وهو القول الثاني لأحمد.
(٦) أي بالاتفاق بين الأئمة رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم آمين إلا الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى فإنه كره فعلها يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق كما في بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى.

<<  <   >  >>