للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانيةُ: لِلْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنِ الْحَجّ مِيقَاتَانِ زَمَانِي وَمَكَانِي: أمَّا الْمَكَانِيُّ فَكَمِيقَاتِ الْحَج عَلَى مَا سَبقَ إِلا في حَقِّ مَنْ هُوَ بِمَكَّةَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أهْلِها أوْ غَريباً فَإِنَّ مِيقَاتَهُ في العُمْرَةِ الْحِلُّ فَيَلْزَمُهُ أنْ يخْرُجَ إِلى طَرَفِ الْحِل وَلَوْ بِخُطْوَةِ (١).

ثُمَّ مَذْهبُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى أَن أَفْضَلَ جِهَاتِ الْحِلّ للإْحْرَامِ بِالعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ (٢) فَإِنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَحرم منها. ثُمَّ بَعْدَها التنعِيمُ (٣)


= النزاع فهو حجة في صورة النزاع بلا خلاف (والشقاق) الخلاف. فقوله: (غير ذي الشقاق): أي غير محل النزاع. اهـ.
(١) قال المحشي رحمه الله تعالى: ليس المراد التحديد بها بل ما يصدق بالخروج من الحرم وهو يحصل بأقل من ذلك، ولو بأن تكون رجله فيه والأخرى في الحل إذا اعتمد عليها فيما يظهر أخذاً من قولهم في الاعتكاف لو أخرج رجله من المسجد واعتمد عليها انقطع بذلك، ويحرم على الجنب ذلك في المسجد، ومن حلف لا يخرج وفعل ذلك حنث فيظهر بهذه المسائل ما ذكرته. اهـ.
(٢) الجعرانة بكسر الجيم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء وهو الأشهر وصوبه المصنف في تهذيبه، ونقله عن الشافعي رضي الله عنه وأئمة اللغة ومحققي المحدثين وبكسر العين وتشديد الراء، وعليه عامة المحدثين لكن عدّه الخطابي في تصحيفهم. وقال صاحب المطالع: كلا اللغتين صواب: هي ضاحية في الحل قريبة من مكة، سميت باسم امرأة سماها في مفيد الأنام بريطة بنت سعد كانت تلقب بالجعرانة.
قال في القاموس: وهي المرادة من قوله تعالى: {كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا} بالجعرانة ماء شديد العذوبة معدني. قال الفاكهي يقال أنه - صلى الله عليه وسلم - حفر موضعه بيده الشريفة المباركة فانبجس فشرب منه وسقى الناس أو غرز رمحه فنبع، قال الواقدي كمجاهد وإحرامه - صلى الله عليه وسلم - بها من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى وكانت ليلة الأربعاء لثنتي عشرة بقين من ذي القعدة. اهـ حاشية مختصراً بزيادة. وفي كشاف القناع للعلامة البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى تقديم الإحرام من التنعيم على الإحرام من الجعرانة في الأفضلية. اهـ.
(٣) التنعيم: الموضع المعروف بمساجد عائشة رضي الله عنها، وإنما قدم الاعتمار =

<<  <   >  >>