للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال العلماء: الرَّفَثُ اسْمٌ لكُل لَغْو (١) وَخنى وَفُجُورِ وَمُجُونٍ بَغْير حَق (٢)، والْفِسْقُ الخُروجُ عَنْ طَاعَةِ الله تَعَالَى (٣).

وثَبَتَ في الصَحيحَيْنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "العُمْرَةُ إِلى العُمْرَة كَفارَةٌ لمَا بَيْنَهُمَا والحَجُّ المبرورِ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الجَنَّةِ" (٤). والأَصَحُّ أن المَبُرورَ هُوَ الذي لاَ يُخالطُهُ مَأثم (٥).


= القرطبي والقاضي عياض لكن قال الطبري: هو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها. وقال الترمذي: أي المعاصي المتعلقة بحق الله لا العباد. اهـ فيض القدير. أقول: وأما حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا لأمته عشية عرفة بالعفو حتى عن المظالم والدماء فلم يستجب له ثم دعا لهم صبيحة مزدلفة بذلك فاستجيب له حتى عن المظالم والدماء فضعيف كما في الحاشية.
(١) اللغو: لغة السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره ويطلق على الإثم. والخنا: الفحش، والفجور: الانبعاث في المعاصي والزنا والزور والكذب والباطل، والمجون: عدم المبالاة بما يصدر عن الإِنسان من قول وفعل.
(٢) خرج به المجون من المزاح بحق. ففي الحديث: "إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً". وقوله اسم لكل لغو ... إلخ. هذا معنى الرفث لغة. وأما المراد منه في الحديث فما قاله ابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهم إنه الجماع. وقال الأزهري رحمه الله: ما يريده الرجل من امرأته أي من الجماع ومقدماته فيمتاز المبرور بخلوه من كل معصية على ما ذكره المؤلف رحمه الله بخلافه على قولهما رضي الله عنهما فعن معصية الجماع ومقدماته وعن الفسق فقط.
(٣) أي بارتكاب كبيرة أو الإِصرار على صغيرة إن غلبت معاصيه طاعاته فعطف الفسوق على الرفث من عطف الخاص على العام اهتماماً بشأنه.
(٤) أي لا يقتصر المبرور على تكفير الذنوب الماضية بل يمنع صاحبه من الذنوب المستقبلة ويبلغ صاحبه الجنة ومن بلغها لا يضره ذنب مطلقاً بخلاف خروجه كيوم الولادة فإنما يتناول الماضية فقط.
(٥) مأثم أي إثم ولو صغيرة وإن تاب منها حالاً.

<<  <   >  >>