قوله: (وقد يراد به الحرم) قال الماوردي رحمه الله وهو المراد في جميع القرآن الكريم، وهي خمسة عشر موضعاً إلا: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} فالمراد به الكعبة وقوله: (وقد يراد به مكة) أي المحدودة بدءاً وآخراً بالعمارات. وبقي على المصنف إطلاق رابع للمسجد وهو الكعبة. وقوله: (وقيل هذان الأمران في قول الله إلخ) فجرى المصنف النووي رحمه الله تعالى على الأول وهو أنّ المراد من المسجد الحرام في الآية المذكورة: الحرم، وجرى الرافعي رحمه الله على الثاني وهو أن المراد من المسجد في الآية المذكورة مكة. والمعتمد في المسألة عند الشافعية ما ذهب إليه النووي وقد تقدمت أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى. (٢) بضم الراء وإسكان الحاء.