(٢) أي بحقوق الله وحقوق العباد. (٣) أي من تثبت به وجوباً إن لم تكن ثابتة قبل وإلا فندباً، ولا يكتفي بعلم الورثة مطلقاً لأن النفس تشح بالأموال إذا استولت عليها. (٤) أي وجوباً في الحالة وندباً في المؤجلة. (٥) معطوف على الأهل ليشمل غيرهم من رقيقه ودوابه. (٦) أي مؤنتهم من كسوة وأجرة مسكن وطبيب وثمن أدوية. (٧) محل ذلك في الواجب حالاً أما المستقبل فعند العلامة ابن حجر المكي رحمه الله: عليه ذلك أيضاً كما في الحاشية في غير نحو الزوجة والمملوك، لأن في غيبته ضياع ممونه فيترك لهم كفايتهم عند من يثق به لينفق عليهم، أما الزوجة والمملوك فعليه ذلك أيضاً، أو يطلق الزوجة أو يخرج المملوك عن ملكه ويحكم به الحاكم الشرعي دفعاً للضرر وجمعاً بين المصلحتين ويفرّق بين هذا وما يأتي في المؤجل بأن الدائن مقصر بالتأجيل فلم يكن له مطالبته بترك ما يفي بحقه إذا حَلَّ بخلاف ممونه، فإنه لا تقصير منه بوجه، وأيضاً فممونه في حبسه فلو لم نلزمه بذلك لضاع بخلاف الدائن. أقول: وقيل عليه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ديانةً لا حكماً، فلا يجبره عليه الحاكم لأنه لم يدخل وقت وجوب النفقة الذي هو طلوع كل يوم فأشبه الدين المؤجل. (٨) أي ولم يستنب من يوفيه من مال حاضر. (٩) أي ولو كان ذمياً. (١٠) أي ويحرم عليه السفر وإن قصر بغير إذنه، واطردت العادة بالمسامحة وإنْ ضمنه موسر كما هو ظاهر لأن له مطالبته وإن ضمنه الموسر وولي المديون مثله لأنه المطالب.