(٢) لوجوب إنظاره وحرمة ملازمته. (٣) أي ولو كان السفر مخوفاً. (٤) وإن عجله فهو أولى. (٥) أي من الأقارب والأشياخ. (٦) أي ندباً على تفصيله الآتي في الزوج. (٧) اتباعاً له - صلى الله عليه وسلم - حيث حج بأزواجه رضوان الله تعالى عليهن، وفيه أيضاً تحصيل عبادة للزوجة أو قيامها بما لا يطلع عليه غيرها من باطن أمر زوجها فعلى الأول كالحج في ذلك كل سفر لعبادة، وعلى الثاني لا فرق بل حيث جاز له السفر واحتاج لمن يقوم بما ذكر سن للزوج استصحاب الزوجة، كما كان - صلى الله عليه وسلم - يستصحب معه بعض أزواجه رضوان الله عليهن في غزواته. (٨) أي مَنْ له عليه ولادة، ولو جداً أو جدة وإن وجد من هو أدنى منهما. (٩) أي من نسكه الواجب حج أو عمرة. (١٠) وإن لم تجب حجة الإسلام على الفرع لكونه فقيراً لأنه لا طاعة لمخلوق في ترك طاعة الخالق.