للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شَاة (١) فَصَاعِدَاً (٢) مِمَّا يُجْزِىءُ فِي الأَضْحِيَةِ وَقَد سَبَقَ بَيَانُه (٣). فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ لِعَجْزِهِ عَنِ الثمَنِ فِي الحج أوْ لِكَوْنهِ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي نَفَقَتِهِ وَمَؤونة سَفَرِهِ أَوْ لِكَوْنهِ لاَ يُبَاعُ إلا بِأَكْثَرِ مِنْ ثَمَنِ المِثْلِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ (٤) انْتَقَلَ إِلَى الصَّوْم، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيام في الْحَجّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ. وَوَقْتُ وُجُوبِ دَمِ التَّمَتُّعِ إِذَا أَحْرَمَ بِالحَجّ (٥) فَإِذَا وَجَبَ جَازَتْ إرَاقَتُه (٦) وَلَمْ يَتَوَقَّتْ بِوَقْت كَسَائِرِ دِمَاءِ الْجُبْرَانَاتِ لكِنّ الأفْضَل إرَاقَتُهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَجُوزُ إِرَاقَتُهُ بَعْدَ الفَرَاغ مِنَ العُمْرَةِ (٧) وَقَبْلَ الإحْرَامِ بِالْحَجّ عَلَى الأَصَح، وَلاَ يَجُوزُ


= دماء حج تحصر -فالأول المرتب المقدر تمتع فوت وحج قرناً- وترك رمي والمبيت بمنى، وتركه الميقات والمزدلفة -أو لم يودع أو كمشي أخلفه، ناذره يصوم إنْ دماً فقد- ثلاثة فيه وسبعاً في البلد).
ذكر المصنف رحمه الله منها دم التمتع والقران وترك الإحرام من الميقات وترك الرمي وترك المبيت بمزدلفة أو منى وترك طواف الوداع والفوات ويزاد عليها ترك المشي المنذور، والركوب المنذور، وما لزم الأجير أو المستأجر ونذر نحو الإفراد والحلق والحفا فأخلف، وكل سُنة من سنن النسك إذا نذرها وهذا في واجب، وفي مسنون ترك الجمع بين الليل والنهار في وقوفه بعرفة، وترك ركعتي الطواف وترك الإِحرام عند دخول مكة لغير نسك وصلاة الصبح بمزدلفة.
(١) صفتها صفة الأضحية ويقوم مقامها سُبعْ بدنة أو سُبعْ بقرة.
(٢) أي فبقرة فواحدة من الإبل وليس مراده فشاتين فأكثر لأن الزائد على واحدة لا يتبع واجباً والكلام فيه قد تقدم.
(٣) أي في الباب الأول في الإحرام.
(٤) وكذا لو وجد الثمن، وعدم الهدي حالاً فله الانتقال للصوم وإن علم أنه يجده قبل فراغ الصوم كما في المجموع، وفيه ولو كان يرجوه فله الصوم.
(٥) وبه قال أبو حنيفة وأحمد وعند مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.
(٦) عند أبي حنيفة ومالك وأحمد لا تجوز إراقته إلا في يوم النحر.
(٧) أي لأنه وجب بسببين الاعتمار في أشهر الحج ثم الإتيان بالحج في عام الاعتمار فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب والله أعلم. =

<<  <   >  >>