للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَبْلَ التَّحَلُّلِ مِنَ العُمْرَةِ عَلَى الأصَحّ.

وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الإِحْرَامِ بِالْحَجّ (١) وَلاَ يَجُوزُ صَوْمُ شَيْءٍ مِنَ الثلاَثَةِ في يَوْمِ النَّحْرِ وَلاَ في أَيامِ التَشْرِيقِ (٢)، وَيُسْتَحَب أَنْ يصومَ الثلاَثَةَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ لأَنَّهُ يُسْتَحَب لِلْحَاجّ أنْ لاَ يَصُومَ يَوْمَ عَرَفَةَ (٣) وَإِنَّمَا يُمْكِنُهُ هذَا إِذَا قَدَّمَ إِحْرَامَهُ بِالْحَجّ عَلَى يَوْمِ السادِسِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ أصْحَابُنَا: يُسْتَحَب لِلْمُتَمَتعِ (٤) الذي هُوَ مِنْ أْهْلِ الصَّوْمِ أنْ يُحْرِمَ بِالْحَجّ قَبْلَ السَّادِسِ (٥) وَأَمَّا وَاجِدُ الْهَدْيِ فَيُسْتَحَب أنْ يُحْرِمَ بِالْحَجّ فِي الْيَوْمِ الثامِنِ، وَقَدْ سَبق بيانُ هذَا.


= (تتمة): قال صاحب رفع الأستار عن دماء الحج والاعتمار رحمه الله تعالى: تكرار المتمتع العمرة في أشهر الحج لا يتكرر به الدم كما قاله بعض المشايخ المتأخرين خلافاً للريمي رحمه الله تعالى. اهـ.
(١) قال في الحاشية: هو المذهب وما في شرح مسلم مما يخالفه شاذ بل قيل سهو. اهـ. وبه قال مالك وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين بجوازه بعد الإِحرام بالعمرة.
(٢) هذا هو الجديد المعتمد وبه قال أبو حنيفة لحديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله رضي الله عنهما في أيام التشريق: (إنها الأيام التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومهن، وأمر بفطرهن) أخرجه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم كما في الفتح). ولحديث مسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله) والقديم المختار الجواز، واختاره في الروضة من جهة الدليل وهو مذهب مالك وأحمد في رواية لما رواه البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين قالا: (لم يرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي).
(٣) أي للاتباع ولأنه أنشط للدعاء والتلبية.
(٤) أي والقارن ونحوهما ممن يمكنه إيقاع الثلاثة في الحج.
(٥) أي ليصوم الخامس والسادس والسابع ولا بد من تبييت نية الصوم ليلاً لكونه واجباً.

<<  <   >  >>