(٢) ولا دم عليه وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: عليه دمان دم للتمتع ودم لتأخير الصوم، وعن أحمد ثلاث روايات: (أصحها): كأبي حنيفة، والثانية: دم واحد، والثالثة: يفرق بين المعذور وغيره، وكذا إن أخر الهدي من سنة إلى سنة. (٣) أي إلى وطنه أو ما يريد توطنه ولو مكة وهذا فيمن طاف طواف الإفاضة وحلق وسعى على الأصح من قولي الشافعي، وهو مذهب أحمد للحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" والثاني: الجواز قبل الرجوع، وفي وقت الجواز ذلك وجهان: أحدهما: إذا خرج من مكة وهو قول مالك والثاني: إذا فرغ من الحج وإن كان بمكة وهو قول أبي حنيفة. اهـ كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. وقال في المجموع: و (الثاني) يصومها إذا تحلل من حجه، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن مَنْ وجد الهدي لا يحرم عليه الصوم والله أعلم. اهـ. أقول: قول ابن المنذر رحمه الله تعالى: ولا يحرم عليه الصوم. هذا إذا وجد المتمتع الهدي في صوم السبعة، وأما إذا وجده في صوم الثلاثة فقال أبو حنيفة: ووافقه المزني من الشافعية: يلزمه الهدي كما في المجموع. (٤) قال ابن قدامة في مغنيه: قال الأثرم سئل أحمد: هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ قال: كيف شاء. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك. (٥) ليس المراد به تعاطي مفطر بل عدم صومه في تلك المدة بنية نحو التمتع. (٦) وعند الحنابلة: لا يلزم التفريق. قال العلامة ابن قدامة في مغنيه: وإذا صام عشرة أيام لم يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة. اهـ.