للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَكِنْ لاَ يخبطُهَا (١) مَخَافَةَ أن يُصِيبَ قُشورَهَا، ويحرمُ قطعُ حشيشِ (٢) الحرمِ فإنْ قَلَعَهُ لَزِمَهُ القيمةُ وَهُوَ مُخَيّر بين الطعَامِ والصيامِ، فإنْ أخلفَ الحشيشُ سقطتِ الْقِيْمَةُ (٣) وَإِنْ كَانَ يَابِساً فَلاَ شيْءَ عَلَيْهِ في قَطْعِهِ فَلَوْ قلعه لَزِمَهُ الضمانُ (٤) لأَنَّهُ لَوْ لَمْ تقْلَعْهُ لَنبَتَ وَيَجُوزُ تَسْرِيْحِ الْبَهَائِمِ في حشيش الْحَرَمِ (٥) لِتَرْعَى، فَلَوْ أَخَذَ الْحَشِيشَ لِعَلَفِ الْبَهَائِمِ (٦)


(١) لأن الخبط حرام كما في المجموع ولئلا يضر بالورق فلو فعله فتكسرت أغصانها أو بعضها أو أضر بالورق ولم تخلف في العام أو توقف نموها ضمن. قال في الحاشية: ويجوز أخذ الورق اليابس والجاف والأغصان الصغار بقيدها السابق (أي في الأغصان) للانتفاع بها فيما تدعو الحاجة إليه (أي كالاستياك) أخذاً من حديث: (ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف). اهـ.
أقول: محل جواز أخذ الأغصان الصغار وورق الأشجار وثمره أيضاً أخذها لغير البيع والهبة ولو كان البيع لمن يستاك بالأغصان أو يعلف بالورق أو ينتفع بالثمر كما يأتي في الحشيش والله أعلم.
(٢) المراد به الرطب من النبات الذي ليس من شأنه الاستنبات سواء نبت بنفسه أو استنبت لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس السابق: "ولا يختلى خلاها" أي لا ينتزع بالأيدي وغيرها كالمناجل أما إذا كان من شأنه الاستنبات وإن نبت بنفسه كالحنطة والشعير والبقول والخضروات فيجوز أخذه.
(٣) أي إن أخلف غير ناقص وإلا ضمن أرش النقص، وهو رواية عن أحمد.
(٤) أي ما لم يفسد منبته فإن فسد جاز قلعه أيضاً كما صرح به في المجموع.
(٥) أي وشجره لترعى لأن في عصره - صلى الله عليه وسلم - كانت البهائم ترعى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (أقبلتُ راكباً على أتان فوجدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فدخلت الصف وأرسلت الأتان ترعى) ومنى من الحرم.
(٦) أي وللمستقبل نعم مَنْ لا بهيمة له حالاً لا يجوز له أخذه لما يملكه. قال في الحاشية: وهو متجه لكن جرى الجمال محمد الرملي على الجواز تبعاً لوالده رحم الله الجميع ورحمنا معهم آمين.

<<  <   >  >>