للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جَازَ عَلَى الأَصَحّ وَلاَ شَيْءَ عليهِ بِخلاف مَنْ يَأخُذُ لِلْبَيْعِ (١) أو غَيْرِهِ (٢)، ويستثنى مِنْ الْبَيْعِ الإِذْخر فإِنَّهُ يجوز لِلْحَاجَةِ (٣) ودليله الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ (٤) وَلَوْ احْتِيجَ إِلَى شَيْء مِنْ نَبَاتِ الحرمِ لِلدَّوَاءِ (٥) جَازَ قَطْعُهُ عَلَى الأَصَحّ.

(فرع): اعْلَمْ أَنَّ الدمَ الْوَاجِبَ في المَنَاسِكِ سَوَاء تَعَلَّقَ بِتَرْكِ وَاجِبِ أوْ ارْتِكَابِ مَنْهِي مَتَى أطْلَقْنَاهُ أرَدْنَا بِهِ ذَبْح شَاة. فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ غَيْرَهَا كَالْبَدَنَةِ


(١) أي ولو لمن يعلفه لدوابه. قال في الحاشية: ولو جهل البائع الحرمة عذر لأن ذلك يخفى على العوام بل على كثير من المتفقهة فيجوز الشراء منه، لكن يجب على من علم منه ذلك بيان تحريمه عليه.
(٢) أي كالهبة.
(٣) يفهم منه جواز أخذه حتى للبيع وغيره ومشى عليه في الحاشية والتحفة وصاحب مغني المحتاج وقال: وبه أفتى شيخي يعني الشهاب الرملي لكن الذي استقر عليه رأيه -أعني الشهاب الرملي- هو المنع من بيعه كما يعلم بمراجعة النهاية وحاشية ابن قاسم. اهـ ابن الجمال كما في بعض التقييدات رحم الله الجميع آمين.
(٤) أي المار الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تعالى حَرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها فقال العباس: إلا الإِذخر لصاغتنا فقال: إلا الإِذخر". ألحق به المحب الطبري رحمه الله تعالى ما يتغذى به أقول كالبقلة التي تنبت وقت نزول الأمطار المسماة بالشقلابقلي وغيرها لأنهما في معنى الزرع، وكالإِذخر كما في الحاشية وغيره مما يحتاج إليه للتسقيف كما اعتمده الإسنوي، وقال رحمه الله تعالى: قَلّ من تَعَرّض لذلك.
(٥) ظاهره ولو قبل وجود المرض. قال في المهمات: وهو المتجه. ورَدّه الزركشي بأنّ المتجه المنع لأنّ ما جاز للضرورة يقيد بوجودها كما في اقتناء الكلب.
واستوجهه صاحب المغني، وجرى عليه في الحاشية والتحفة وأفتى الشهاب محمد الرملي بالجواز ولو قبل وجود المرض واعتمده ولده في النهاية. قال بعض مفتي الشافعية المتأخرين رحمه الله تعالى: ولعله أوجه، وقال: وعلى القول بالأول فيجوز أخذه ولو للمستقبل إلا إنْ تيسر أخذه كلما أراده.

<<  <   >  >>