مذاهب الأئمة رحمهم الله تعالى في مسائل من جزاء قطع شجر الحرم ونباته مأخوذة من المجموع ومن كتاب رحمة الأمة للعلامة محمد عبد الرحمن الدمشقي رحم الله الجميع (الأولى): قطع شجر الحرم عند الشافعية حرام مضمون سواء ما أنبته الآدمي وما نبت بنفسه على المذهب وبه قال أحمد، وقال بعض الشافعية: لا يحرم ما أنبته الآدمى. وقال أبو حنيفة: إن أنبته آدمي أو كان من جنس ما ينبته لم يحرم، وإن كان مما لا ينبته آدمي ونبت بنفسه حرم وعليه القيمة، وقال مالك وأبو ثور وداود: هو حرام لكن لا ضمان فيه. احتج لهم بالقياس على الزرع. واحتج الشافعية وموافقوهم بعموم النهي وفرقوا بأن الزرع تدعو إليه الحاجة. (الثانية): يجوز عند الشافعية رعي حشيش الحرم وخلاه وقال أبو حنيفة: لا يجوز. دليل الشافعية حديث ابن عباس السابق حيث أرسل الأتان (أنثى الحمار) ترتع في منى: ومنى من الحرم كما سبق. (الثالثة): إذا أتلف شجرة في الحرم ضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة: يضمنها بالقيمة. دليل الشافعية أثر ابن عباس أنه قال في الدوحة الكبيرة بقرة وفي الشجرة الجزلة شاة. اهـ مجموع. ويحرم قطع حشيش الحرم لغير الدواء والعلف بالاتفاق، ويجوز قطعه للدواء. وعلف الدواب عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. اهـ كتاب رحمة الأمة والله أعلم. (٢) شمل المستثنى منه جزاء الشجر (فإن قيل) لم يسمح الفقهاء رحمهم الله في جزاء الصيد بالبدنة عن البقرة ولا بهما عن الشاة. (أجيب): بأنهم راعوا هناك المثلية المذكورة في قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} لقربها بين الحيوانات بخلافها مع الشجر والله أعلم.