للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التصدُّقَ (١) بِسُبْعِها عَنِ الشَّاةِ الواجِبَةِ وأكْل البَاقِي جَازَ، ولو نحرَ بدَنَةً أو بقرةَ عن سَبع شِيَاهٍ لَزِمَتْهُ جَازَ (٢).

(فَرْعُ): في زَمَانِ إراقَةِ الدمَاءِ الْوَاجِبةِ في الإِحْرَامِ وَمَكَانِهَا.

أَمَّا الزمَانُ فَمَا وَجَبَ لارْتِكَابِ مَحْظُورٍ أَوْ تَرْكِ مَأْمُورٍ لا يَخْتَص بِزَمَانٍ (٣) بَلْ يَجُوزُ في يَوْمِ النَّحْرِ وَغَيْرِهِ، ثُم مَا سِوَى دَمِ الْفَوَاتِ يُرَاقُ في النُّسُكِ الّذي هُوَ فِيهِ. وَأَمَّا دَمُ الْفَوَاتِ فَيَجِبُ تأخِيرُهُ إِلى سَنهِ الْقَضَاءِ (٤) وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِالإِحْرَامِ بِالْقَضَاءِ.

وَاُّمَّا مَكَانُهُ فَيَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ فَيَجِبُ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ وَتَفْرِقَةُ لَحْمِهِ (٥) عَلَى الْمَساكِينِ (٦) الْمَوْجُودِينَ في الْحَرَمِ سَوَاءٌ الْمُسْتوطنُونَ والْغُرَبَاءُ الطَّارِئُونَ لَكِنِ


(١) فيه إشارة إلى وجوب النية وهو كذلك فتجب في سائر الدماء الواجبة عند الذبح والتفرقة أو إعطاء الوكيل، وله أن يفوضها إلى الوكيل إنْ كان مميزاً مسلماً، وتكفي نية الكفارة هنا، وفي الإِطعام والصيام وإن لم يعين الجهة وإن لم يتعين للفرضية كسائر الكفارات ولا يجوز دفع الحيوان حيا للفقراء.
(٢) أي وإن اختلف سبب وجوب السبع أو فضلن عليها.
(٣) أي من حيث الإجزاء كسائر الديون ومحله إن لم يعص بسببه وإلا وجب فوراً ككل كفارة عصى بسببها كتعمد ترك الإحرام من الميقات.
(٤) هو المعتمد لأنه جابر فأخر كسجود السهو. قال ابن قدامة في مغنيه قال الأئمة أصحاب الرأي قالوا: لا هدي عليه، وهي الرواية الثانية عن أحمد لأنه لو كان الفوات سبباً لوجوب الهدي للزم المحصر هديان للفوات والإحصار. اهـ أقول: قد تقدم هذا في أول هذا الباب في التعليق على قول المصنف رحمه الله: (الضرب الثاني) ترك ما يفوت به الحج ... إلخ وأعيد هنا للتذكر والله أعلم.
(٥) أي جميع أجزائه فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل واقتصر على اللحم لأنه الأهم.
(٦) هذا يقتضي أنه لا يدفع لأقل من ثلاثة، وهو كذلك إنْ وجدوا فإن أعطى =

<<  <   >  >>