(٢) أي وإن اختلف سبب وجوب السبع أو فضلن عليها. (٣) أي من حيث الإجزاء كسائر الديون ومحله إن لم يعص بسببه وإلا وجب فوراً ككل كفارة عصى بسببها كتعمد ترك الإحرام من الميقات. (٤) هو المعتمد لأنه جابر فأخر كسجود السهو. قال ابن قدامة في مغنيه قال الأئمة أصحاب الرأي قالوا: لا هدي عليه، وهي الرواية الثانية عن أحمد لأنه لو كان الفوات سبباً لوجوب الهدي للزم المحصر هديان للفوات والإحصار. اهـ أقول: قد تقدم هذا في أول هذا الباب في التعليق على قول المصنف رحمه الله: (الضرب الثاني) ترك ما يفوت به الحج ... إلخ وأعيد هنا للتذكر والله أعلم. (٥) أي جميع أجزائه فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل واقتصر على اللحم لأنه الأهم. (٦) هذا يقتضي أنه لا يدفع لأقل من ثلاثة، وهو كذلك إنْ وجدوا فإن أعطى =