للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمُسْتَوْطِنُونَ أفْضَلُ (١)، وَلَوْ ذَبَحَهُ في طَرَفِ الحلِّ وَنَقَلَ لَحْمَهُ إِلَى الْحَرَمِ قَبْلَ تَغَيرِهِ لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الأَصَح وَسَوَاء في هذَا كُلّهِ دَمُ التمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَسَائِرِ مَا يَجِبُ بِسَبَبِ في الْحِل أوِ الْحَرَمِ أوْ سَبَب مُبَاحٍ كَالْحَلْقِ لِلأَذَى (٢) أوْ بِسَبَبٍ مُحَرمٍ.


= لاثنين غرم للثالث أقل ما يقع عليه الاسم، وقوله: الموجودين يدل على أنه إنْ عجز عن الثالث يجوز دفعه لاثنين ولا يتعين عند دفع الطعام إليهم لكل واحد مد بل يجوز الزيادة عليه والنقص عنه في غير دم نحو الحلق، أما هو فيتعين فيه ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ويمتنع النقص عنه ويجوز الدفع لصغير أو مجنون أو سفيه أي لوليه ليقبضه له، وقوله في الحرم: أي فلا يجوز نقله إلى غير الحرم وإذا لم يجد فيه مسكيناً وجب التأخير حتى يجدهم ومثل الدم الإِطعام، وإن كان مختصاً بوقت الأضحية لأن تأخيره عن الوقت يجوز لعذر بخلاف النقل فلا يجوز (فإنْ قيل) إن الزكاة يجوز نقلها والحالة هذه.
أجيب: كما في الحاشية: بأن الزكاة ليس فيها نص صريح بتخصيصها بالبلد بخلاف هذا قال تعالى في سورة المائدة آية ٩٥: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وقال: {مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)} الحج: ٣٣.
(١) أي ما لم يكن الغرباء أحوج وإلا كانت التفرقة عليهم أفضل.
(٢) عند الإمام أحمد رحمه الله تجوز فدية الأذى في الموضع الذي حلق فيه لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية، ولم يأمر ببعثه إلى الحرم وأجاب عن آية: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} أنها وردت في الهدي. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في مغنيه: وظاهر كلام الخرقي اختصاص ذلك بفدية الشعر، وما عداه من الدماء فبمكة. وقال القاضي في الدماء الواجبة بفعل محظور كاللباس والطيب هي كدم الحلق، وفي الجميع روايتان: (إحداهما): يفدي حيث وجد سببه. و (الثانية) محل الجميع الحرم. وأما جزاء الصيد فهو لمساكين الحرم نَصَّ عليه أحمد فقال: أما ما كان بمكة أو كان من الصيد فكل بمكة، لأن الله تعالى قال: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وما كان من فدية الرأس فحيث حلقه، وما وجب لترك نسك أو فوات فهو لمساكين الحرم دون غيرهم لأنه هدي وجب لترك نسك فأشبه هدي القران. =

<<  <   >  >>