أجيب: كما في الحاشية: بأن الزكاة ليس فيها نص صريح بتخصيصها بالبلد بخلاف هذا قال تعالى في سورة المائدة آية ٩٥: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وقال: {مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)} الحج: ٣٣. (١) أي ما لم يكن الغرباء أحوج وإلا كانت التفرقة عليهم أفضل. (٢) عند الإمام أحمد رحمه الله تجوز فدية الأذى في الموضع الذي حلق فيه لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية، ولم يأمر ببعثه إلى الحرم وأجاب عن آية: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} أنها وردت في الهدي. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في مغنيه: وظاهر كلام الخرقي اختصاص ذلك بفدية الشعر، وما عداه من الدماء فبمكة. وقال القاضي في الدماء الواجبة بفعل محظور كاللباس والطيب هي كدم الحلق، وفي الجميع روايتان: (إحداهما): يفدي حيث وجد سببه. و (الثانية) محل الجميع الحرم. وأما جزاء الصيد فهو لمساكين الحرم نَصَّ عليه أحمد فقال: أما ما كان بمكة أو كان من الصيد فكل بمكة، لأن الله تعالى قال: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وما كان من فدية الرأس فحيث حلقه، وما وجب لترك نسك أو فوات فهو لمساكين الحرم دون غيرهم لأنه هدي وجب لترك نسك فأشبه هدي القران. =