للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَأَفْضَلُ الحَرَمِ لِلذَّبْحِ في حَقِّ الْحَاجّ منى وَفِي حَقّ الْمُعْتَمِرِ الْمَرْوَةُ كَمَا سَبَقَ في الْهَدْي.

(فَرْعٌ): لَوْ كَانَ يَتَصَدَّقُ بالطَّعَامِ بَدَلاً عَنِ الذبْحِ وَجَبَتْ تَفْرِقَتُهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ الموجودينِ فِي الْحَرَمِ كَاللَّحْمِ (١) وَلَوْ كَانَ يَأتِي بِالصَّوْمِ جَازَ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءَ (٢) مِنَ الْحَرَمِ وَوَطَنِهِ وَغَيْرِهِمَا لأنَّهُ لاَ غَرَضَ لِلْمَسَاكِينِ فِيهِ.


= وإنْ فعل المحظور لغير سبب يبيحه فذكر ابن عقيل أنه يختص ذبحه وتفرقة لحمه بالحرم كسائر الهدي وما وجب نحوه بالحرم وجب تفرقة لحمه به، وبهذا قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقة لحمها في الحل ولنا أنه أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل كالذبح ولأن المعقول من ذبحه بالحرم، التوسعة على مساكينه وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم ولأنه نسك يختص بالحرم فكان جميعه مختصاً به كالطواف وسائر المناسك، والطعام كالهدي يختص بمساكين الحرم فيما يختص بالهدي.
وقال عطاء والنخعي: ما كان من هدي فبمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء وهذا يقتضيه مذهب مالك وأبي حنيفة، ولنا قول ابن عباس رضي الله عنه: الهدي والطعام بمكة والصوم حيث شاء، ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين، فاختص بالحرم كالهدي، ومساكين أهل الحرم من كأن فيه من أهله أو وارد إليه من الحاج وغيرهم، وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، ولو دفع إلى مَنْ ظاهره الفقر فبان غنياً خرج فيه وجهان كالزكاة، وللشافعي فيه قولان وما جاز في تفريقه بغير الحرم لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور. وجوزه أصحاب الرأي (وأما الصيام فيجزئه بكل مكان) لا نعلم في هذا خلافاً وذلك لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحدٍ. اهـ مختصراً.
(١) قال في الحاشية: محله في غير بدل الصوم، أما هو كأن مات نحو المتمتع العاجز عن الدم بعد تمكنه من الصوم بأنْ لم يعذر بنحو مرض، وقلنا: إن هذا كصوم رمضان وهو الأصح وأنه يطعم عنه مَنْ تركته لكل يوم مد، فإنْ لم يصم الولي فلا يتعين صرفُهُ لمساكين الحرم بل يستحب فقط لأنه بدل عن الصوم الذي لا يختص بالحرم فكذا بدله، وأفهم قوله كاللحم أنه لا يتعين لكل مسكين مد وهو ما مَرّ. اهـ.
(٢) أي لكنه في الحرم أفضل.

<<  <   >  >>