للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحبسِ لزمهُ الْمَسِير إلَى مَكَّةَ وَيَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ (١) وَيَلْزَمُهُ القضاءُ كما تقدَّمَ، وإنْ كَانَ معذوراً كَمَنْ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ ظُلْماً أوْ بدَيْنٍ لا يَتَمَكَنُ مِنْ أدائِهِ جازَ لَهُ التحلُّلُ.


(١) يفهم منه أنها غير مجزئة عن عمرة الإسلام وهو كذلك.

مسائل من مذاهب العلماء في الإِحصار مأخوذة من المجموع
(الأولى): المحرم بالحج له التحلل إذا أحصره عدو بالإجماع ويلزمه دم وهو شاة هذا مذهب الشافعية ومذهب أبي حنيفة وأحمد والجمهور لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} وتقرير الآية الكريمة فإن أحصرتم فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدي، ومذهب مالك لا دم على المحصر إذا لم يكن ساقه معه قبل الإحصار. أقول: ووافق الجمهور أشهب كما في أضواء البيان وبداية المجتهد ونهاية المقتصد. (الثانية): إذا أحرم بالعمرة وأحصر فله التحلل عند الشافعية والجمهور، ومنعه مالك لأنها تفوت دليل الجمهور {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} الآية ونزلت عام الحديبية حين كان - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه محرمين فذبحوا الهدايا وتحللوا، وحديث هذه القصة في الصحيح مشهورة.
(الثالثة): يجوز عند الشافعية التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده سواء أحصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط أو عنهما، وقال أبو حنيفة: لا يتحلل بالإِحصار بعد الوقوف فإنْ أحصر بعد الوقوف عن الكعبة وعرفات تحلل وإنْ أحصر عن إحداهما لم يجز له التحلل. دليل الشافعية: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} الآية ولم يفرق.
(الرابعة): ذبح هدي الإحصار عند الشافعية والحنابلة حيث أحصر سواء كان في الحرم أو غيره، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، قال: ويجوز قبل يوم النحر. وقال الصاحبان: لا يجوز قبله. دليل الشافعية والحنابلة الأحاديث الصحيحة أنه - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه هو وأصحابه بالحديبية وهي خارج الحرم.
(الخامسة): إذا تحلل بالإحصار فإنْ كان حجه فرضاً بقي كما كان قبل هذه السنة، وهذا مجمع عليه، وإن كان تطوعاً لم يجب قضاؤه عند الشافعية، وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة يلزمه قضاء التطوع أيضاً. =

<<  <   >  >>