(فرع): إذَا تحللَ المحْصَرُ إنْ كانَ نُسُكُهُ تَطوعاَ فلا قضاءَ عليهِ وإنْ لَمْ يَكُنْ تَطَوُّعاَ نُظِرَ إنْ لَمْ يكُنْ مستقراً كَحجةِ الإسلام في السنةِ الأولى مِنْ سنِي الإِمكانِ فلا حَج عليهِ إلا أنْ يجتمعَ فيه شروطُ الاستطاعةِ بعدَ ذلِكَ، وإنْ كان مستقراً كحجةِ الإِسلامِ فِيْمَا بعد السنةِ الأولَى وكالقضاء والنَّذْرِ فَهُوَ باقٍ في ذِمتِهِ، وَسَوَاء في هذَا كُلهِ الحَصْرُ العامُّ والْخَاصُّ عَلَى الأَصَحِّ وقِيلَ يجِبُ القضاءُ في الْخَاص.
(فرعٌ): لَوْ صُدَّ عَنْ طريق وَهُنَاكَ طَرِيقٌ آخرُ يتمكَّنُ مِنْ سلوكِهِ بأنْ يَجِدَ شَرَائِطَ الاسْتِطاعةِ فيهِ لزمَهُ سلوكُهُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ التحلُّلُ سواء طالَ ذلكَ الطريقُ أمْ قَصُرَ، وسواءٌ رَجَا الإدراكَ أمْ خَافَ الْفَوَاتَ أمْ تَيقنَهُ، فَإنْ أُحْصِرَ في ذِي الحجةِ وَهُوَ بالشَّامِ أو بالعراقِ مثلاً فيجبُ الْمُضِي والتحللُ بِعَملِ عُمْرَةِ، فَإِنْ سَلَكَ الطرِيقَ الثاني فَفَاتَهُ الْحَج نُظِرَ إنْ كَانَ الطرِيقانِ سواءَ لزِمهُ القضاءُ لأنه فَوات مَحْض وإنْ كانَ في الطَّرِيقِ الثاني سببٌ حَصَلَ الفواتُ بِهِ كطول أو خشُونَة أوْ غَيرِهِمَا لَمْ يجبِ الْقَضَاءُ عَلَى الأَصَح لأنَّهُ مُحْصرٌ ولعدمِ تَقْصِيرِهِ.
= (السادسة): مذهب الشافعية: لا يجوز التحلل بالمرض ونحوه كضلال عن الطريق أو ضياع نفقة من غير شرط وبه قال مالك وأحمد في رواية والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقال: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد" رواه البخاري ومسلم، وقال أبو حنيفة وعطاء والثوري وأبو ثور وداود في الرواية الأخرى: يجوز التحلل بالمرض وبكل عذر يحدث مطابقاً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى" رواه النسائي وأجاب السابقون بأن نفس المرض ونحوه لا يبيح التحلل إلا إذا اشترط لحديث البخاري ومسلم السابق عن عائشة (دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة) الحديث فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت إلى شرط والله أعلم.