(فرع): قال في الحاشية: أذن له السيد ثم رجع قبل إحرامه: فإن عَلِمَ العبد ثم أحرم كان له تحليله وإنْ لم يعلم إلا بعد إحرامه فوجهان كالقولين في تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم ومقتضاه لا يحلله إلا إنْ صدقه العبد وإلا احتاج السيد لبينة بتقديم الرجوع على الإٍحرام، وليس ببعيد. قال الأذرعي وغيره: ولو أسلم قن حربي ثم أحرم بغير إذنه ثم غنمناه لم يكن لنا تحليله. اهـ. (١) أي حيث لم يأذن له في الإتمام وإلا لم يملك تحليله بعد وكذا المشتري منه لكن له الخيار، فإنْ لم يأذن له أصلاً وباعه جاز للمشتري تحليله ولا خيار له. (٢) هو المعتمد كما في الحاشية لأن الإٍذن في التمتع إذْن في الحج كما في المجموع.