للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَنْعُهُ (١) إلاَّ صَوْمَ التَّمتعِ وَالقِرَانِ (٢) إذَا أذِنَ فِيهِ وَحَيْثُ جُوزَ للسيّدِ تَحْلِيلُهُ أرَدْنَا أَنهُ يأمره بالتحَلُل لاَ أنَ السَّيّدَ يستقل بِمَا يَحْصُلُ بهِ التحَللُ وَإِذَا جَازَ للسَّيدِ تحليلُهُ جازَ لَهُ هُوَ التحللُ (٣) وتَحَللُهُ يحصلُ بنيةِ التَّحَلُّلِ مَعَ الْحَلْقِ إذَا قُلْنَا إنَّهُ نُسُك وَأمُّ الْوَلَد وَالمُدَبَّرُ والمعَلق عِتْقُهُ والْمُكَاتَبُ وَمَنْ بَعْضُهُ حُر (٤) لَهُمْ حُكْمُ الْعَبْدِ (٥)، والأمةُ المزوَّجةُ لاَ يَجُوزُ لَهَا الإٍْحْرَامُ إلاَّ بِإِذن الزَّوجِ والسيِّدِ جَمِيعاً وَلَوْ مَنَعَهُ الوَالِدُ أو الزوجُ أو صاحبُ الدَّيِن فَقَدْ تقدم بيانُهُ في أوَّلِ الكتابِ في المسئلة الثالثة والرَّابعة (٦).


(١) أي من الصوم إنْ كان أمة تحل له مطلقاً أو عبداً أو أمة لا تحل له كمجوسية أو محرم إن ضعفا عن الخدمة أو نالهما به ضرر، لأن حق السيد فوري والكفارة أصالة على التراخي، فلا نظر لكونها قد تجب فوراً لعصيانه بسببها لعروضه فقدم حق السيد لقوته عليه فإنْ انتفى ما ذكر فلا منع له، ولو من صوم تطوع.
(٢) مثلهما دم الإحصار كما في الحاشية لإذنه في سببه، وله الذبح عنه بعد موته لحصول اليأس من تكفيره والتمليك بعد الموت ليس بشرط، ولهذا لو تصدق عن ميت جاز لا في حياته لتضمنه تمليكه وهو ممتنع.
(٣) قيده في الحاشية تبعاً للإسنوي وغيره رحمهم الله تعالى بما إذا أمره به السيد، وكذا إن منعه من المضي، وإن لم يأمره به كما أخذه الأذرعي من كلام الرافعي ويجب في الصورة الأولى دون الثانية. أقول: قال بعضهم رحمه الله تعالى: وهذا أعني التقييد تبعاً للإسنوي وغيره رده في التحفة بأن الذي دَل عليه كلامهم أن له التحلل مطلقاً قال: بل القياس وجوبه عليه لما فيه من الخروج من المعصية لكن لَما كان شبهة التلبس بالنسك مع شدة لزومه واحتمال أن السيد يأذن له أبيح له البقاء إلى أن يأمره السيد بالتحلل فإنْ أمره به وجب.
(٤) أي إن لم يكن بينه وبين السيد مهايأة أوكانت وأحرم في نوبة السيد. أما إذا أحرم في نوبته ووسعت النسك فله حكم الحر.
(٥) أي الخالص.
(٦) أي من الباب الأول في آداب السفر. =

<<  <   >  >>