(الأولى): أجمع أهل العلم على سقوط فرض الحج عن الصبي، وعن المجنون والمعتوه، وأما صحة حج الصبي فهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح منه لأنه لو صَح منه لوجب عليه القضاء إذا أفسده، ولأنه عبادة بدنية لا يصح عقدها من الولي للصبي كالصلاة. واحتج المصححون بحديث جابر الذي رواه ابن ماجه (حججنا معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم). وبحديث البخاري عن السائب بن زيد رضي الله عنه قال: (حج بي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين). وبحديث ابن عباس الذي رواه مسلم: (أن امرأة رفعت صبياً في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر")، وقياساً على الطهارة والصلاة فإن أبا حنيفة صححهما منه. (الثانية): أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج لأن منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعاً، ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه عند الشافعية. قال القاضي أبو الطيب رحمه الله تعالى وبه قال الفقهاء كافة وقال داود: لا يصح بغير إذنه. دليل المصححين أنه من أهل العبادة فصح منه الحج كالحر. (الثالثة): الصبي والعبد إذا أحرما وبلغ الصبي وعُتق العبد قبل فوات الوقوف أجزأهما عن حجة الإسلام عند الشافعية، وبه قال أحمد في العبد، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئهما. (الرابعة): إحرام العبد بغير إذن سيده صحيح عند الشافعية، وبه قال جميع الفقهاء والمشهور عن داود بطلانه، قال في كتاب رحمة الأمة: والأمة كالعبد إلا أن يكون لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي، وعن محمد بن الحسن أنه لا يعتبر إذن الزوج. (الخامسة): يصح حج الأغلف (وهو الذي لم يختتن) عند الشافعية وعند كافة العلماء (وأما) حديث أبي بردة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحج الأغلف حتى يختتن" فضعيف. قال ابن المنذر في كتاب (الختان) من الإشراف: هذا الحديث لا يثبت، وإسناده مجهول. =