أجيب كما في حاشية العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى: ملحوظ الأفضلية الاتباع وهذا الحديث لا يقتضي كراهة ركوبها ولا أنه خلاف الأفضل، وإنما الذي يقتضيه تأكد ندب التعوذ والذكر عند ركوبها ليندفع بذلك ضرر ذلك الشيطان الذي على سنامها. (١) وهو قوله رحمه الله: (وكانت راحلته زاملته) لأنه معطوف على خبر معمول ثبت. (٢) والشراء أفضل من الاستئجار إلا بعذر لأنه يتصرف في المركوب على حسب اختياره، فيسلم من كثرة الخصومات والتبعات الواقعة بسبب الاستئجار، والله أعلم. (٣) أي يجب حيث لم يشترط على من يكتري منه حمل أوزان معلومة من جنس معلوم ولا عبرة بالعرف في ذلك لاضطرابه وكثير يعولون عليه، وهو خطأ صريح كما في الحاشية. (٤) قد يستشكل هذا بقول الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب صلاة الجماعة لو لم يَلِقْ به العري لنحو منصب سقطت عنه كالجمعة فلِمَ لَمْ يقولوا هنا بمثل ذلك، بل هو أولى لأنه مجرد سنة ليس فيها حق لآدمي. =