للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التاسِعَةُ: يُسْتَحَبُّ أنْ يُحْصلَ مَرْكُوباً قَوِياً (١) وَطِيئاً (٢) والرُّكُوبُ (٣) في الحَج (٤) أفْضَلُ مِنَ المَشْي عَلَى المَذْهب الصحِيْحِ وَقَدْ ثَبَتَ في الأَحَادِيثِ الصَّحيْحَةِ أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَج رَاكباً (٥).

وَكَانَتْ رَاحِلَتُهُ زَامِلتهُ (٦) وَيُسْتَحَب الحَجُّ عَلَى الرَّحْلِ (٧) وَالقَتبِ دُوْنَ


(١) ظاهره حل ركوب الضعيف حيث لا يحصل به ضرر لا يحتمل عادة.
(٢) أي لأن ركوب غير الوطىء يضره ويشوش عليه خشوعه.
(٣) أي ولو على الضعيف وغير الوطىء.
(٤) أي والعمرة إلا ما استثني كالسعي ودخول مكة.
(٥) وورد في المشي في النسك فضل عظيم منه ما أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حج من مكة ماشياً حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم وحسنات الحرم الحسنة بمائة ألف حسنة". وتضعيف البيهقي له بأن عيسى بن سوادة أحد رواته تفرد به وهو مجهول مردود بأنه لم ينفرد به لأن الحافظ ابن مسدد وغيره أخرجوه من حديث سفيان بن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد الذي رواه عنه ابن سوادة. وقال ابن منده: هذا حديث حسن غريب ومن ثم رواه الحاكم من الوجه الذي رواه البيهقي وصحح إسناده كما مَر.
وممن قال بقضية هذا الحديث الحسن البصري وغيره، وارتضاه المحب الطبري وغيره، ومع ذلك فهو لا يقتضي أفضلية المشي لأن ثواب الاتباع يربو على ذلك أخذاً من كلام السبكي رحمه الله تعالى: (صلاة الظهر بمنى يوم النحر أفضل منها بالمسجد الحرام، وإن قلنا إن المضاعفة تختص به لأن في الاقتداء بأفعاله - صلى الله عليه وسلم - ما يربو على المضاعفة). اهـ.
ومحل الخلاف فيما يظهر فيمن استوى خشوعه في حال مشيه وركوبه، ولم يطلب منه الركوب لظهوره لاستفتاء ونحوه. وإلا تعين الجزم بأن الركوب أفضل والعمرة كالحج فيما ذكر والله أعلم. اهـ مختصراً من الحاشية.
(٦) أي لم يكن معه - صلى الله عليه وسلم - راحلة أخرى لحمل متاعه وطعامه بل كانا معه على الراحلة، فالزاملة بعير يحمل عليه المتاع من الزمل وهو الحمل، فالحج على الزاملة أفضل منه على غيره لأنه الأليق بالتواضع.
(٧) الرحل: هي العدة الكبيرة التي توضع على جميع ظهر البعير، والقتب هو =

<<  <   >  >>