للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شَيْء يَتَقَرّبُ به إلَى الله تَعَالَى كَذَا قَالَهُ الإِمَامُ الجَليلُ أبُو الشَّعْثَاء جَابرُ بنُ زَيد التابِعِي وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاء.

الثامِنَةُ: يُسْتَحَب أنْ لا يُشَارِكَهُ غَيْرُهُ في الزَّادِ والرَّاحِلَة (١) وَالنفَقَةِ لأَنَّ تَرْكَ المُشَارَكَة أَسْلَمُ لَهُ فَإِنَّهُ يَمْتَنعُ بِسَبَبِهَا مِنَ التصَرُفِ في وُجُوهِ الْخَيْرِ والبرّ والصَّدَقَةِ وَلَوْ أذِنَ لَهُ شَريكُهُ لم يُوثَقْ باسْتِمْرارِ رِضَاه فإنْ شارَكه جَازَ (٢) وَيُسْتَحَبُّ أن يقْتصرَ على دُونِ حَقهِ (٣). وأما اجْتِمَاعُ الرفقَةِ عَلَى طَعَامِ يَجْمَعُونَهُ يَوْماً يومَاً فَحَسَن (٤) ولا بأسَ بأكْل بعْضهم أكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ إذا وَثق بأنّ أصْحَابه لاَ يَكْرَهُونَ ذلك (٥) فإنْ لم يَثِقْ فَلاَ يَزِدْ (٦) عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَلَيْسَ هَذا مِنْ بابِ الرِّبَا في شَيْءِ (٧) فَقَدْ صَحَّتْ الأحَادِيثُ في خَلْطِ الصَّحَابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَادَهُم.


= اشترى أو استأجر مثلاً لنفسه أما ما يفعله لغيره بولاية أو وكالة فيجب عليه الاجتهاد في الشراء أو الاستئجار بثمن المثل أو أجرته فأقل كما لا يخفى.
(١) الواو في قوله (الزاد والراحلة) بمعنى "أو".
(٢) أي إن كان كل من الشريكين مكلفاً مختاراً رشيداً غير نائب عن غيره.
(٣) أي ولا يلحظه بقلبه، ولا يرى لنفسه قدراً لبعد ذلك عن مكارم الأخلاق وحُسْن الصحبة.
(٤) قال الجمال الطبري رحمه الله: واجتماع الرفقة كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة. اهـ.
أقول كما قال في الحاشية: هذا فيمن يتوهم منه شح، وكلام المصنف فيمن لا يتوقع منه ذلك، والسلف الصالح كان كل منهم يخرج بنفقته ويدفعها لمن يتولى عليهم ويأكلون جميعاً، لبعدهم عن الشح لإيثارهم على أنفسمهم، ولو أدى إلى تلفها.
(٥) ولو بالظن أخذاً من قولهم يجوز الأكل من مال الغير إذا علم رضاه أو ظنه.
(٦) أي وجوباً.
(٧) لأن الربا إنما يكون في ضمن عقد.

<<  <   >  >>