للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيَتَجَنَّبَ النَّوْمَ (١) على ظَهْرِها وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيها فَوْقَ طَاقَتِها (٢) وَأَنْ يُجيعَهَا (٣) من غَيْرِ ضَرُورَةِ فَإنْ حَمَّلَهَا الجَمَّالُ فَوْقَ طَاقَتِهَا لَزِمَ المُسْتَأْجرَ الامتنَاعُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ بَأسَ بالإِرْتِدافِ عَلَى الدابةِ إذَا أَطَاقَتْهُ (٤) فقَدْ صَحَّتْ الأَحَاديثُ المَشْهُورَةُ في ذلك ولا يَمْكُثُ على ظَهْرِ الدابة إِذَا كَانَ واقفاً لشُغْل يَطُولُ زَمَنُهُ بَلْ يَنْبَغِي أنْ يَنْزِلَ إلى الأَرْضِ فإِذا أَرادَ السَّيْرَ رَكِبَ إِلاّ أنْ يَكُون لَهُ عُذْرٌ مَقْصُودٌ في تَرْكِ النزُولِ (٥) والحديثُ مَشْهُورٌ في النَّهْيِ عن اتخاذِ ظُهُورِ الدَّوَابِ مَنَابِرَ. وَفِي الصحيحيْنِ أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ على راحِلته وَهَذَا للحَاجَة كما ذَكَرْنَاهُ.


(١) أي كثرته عرفاً لغير عُذْر فقد صَحَّ أنه - صلى الله عليه وسلم - نام على راحلته، وإذا نام في غير وقته فللمؤجر منعه منه لأن النائم يثقل كذا قيل والله أعلم، والمراد بوقت النوم الوقت المعتاد لغالب الناس ولا يضر النعاس لبقاء نوع من الشعور معه. قال الجمال الطبري رحمه الله تعالى: ويسن أن لا ينزل حتى يحمى النهار وأنْ ينام فيه نومة يستعين بها على دفع الوسن، وقال غيره رحمه الله تعالى: يسن الإسراع في المشي عند الإعياء للحديث الصحيح: "أنهم شكوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - المشي، فدعاهم فقال: عليكم بالتّسلان" أي الإسراع في العَدْو، فتسلوا فوجدوه أخف عليهم، والرفق بالإبل، أي إنْ سافر في الخصب مثلاً لتنال منه حظها، والإسراع بها عند الجدب لتصل إلى المقصد وفيها فضل قوتها لحديث بذاك.
(٢) الذي يظهر في ضبطه أن يقال هو ما يقتضي أهل الخبرة أنْ مثل هذه الدابة سِناً ونوعاً تعجز عن حمل مثله أو يترتب ضرر يلحقها منه في المستقبل كقلة مشيها عن عادتها.
(٣) أي إجاعة يترتب عليها الضرر السابق في تحميل الدابة فوق طاقتها.
(٤) أي إنْ مَلَكَ الدابة أو ظَن رضا مالكها، ومالك منفعتها أحق بمقدمها إلا أنْ يقدمه، ويجوز التعاقب عليها ويُسَن أنْ يركب غلامه.
(٥) كأنْ كان ممن يطلب ركوبه ليستَفْتَى.

<<  <   >  >>