(٢) لا شك: تأكيد للحكم المستفاد من قوله: "ثلاث دعوات مستجابات". (٣) أي بالنوع الذي ظلم به فقط إذ لا يجوز له الدعاء على ظالمه بغير ذلك. واستشكل بما في مسلم رحمه الله تعالى عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن امرأة خاصمته فقال: (اللهم إنْ كانت كاذبة فأعم بصرها، واقتلها في أرْضها). فكان كذلك، ويُجاب عن ذلك بأنه مذهب صحابي واستجابته كرامة له مع اعتقاد جوازه، وأُجيب بغير ذلك، وبَحَثَ العلامة الزركشي رحمه الله تعالى جواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه، وسوء الخاتمة -نسأله تعالى السلامة- كقول "سعد" في الدعاء على مَنْ ظلمه، وعرضه للفتن فاستجيب له، وورد نظير ذلك عن الأنبياء والرسل والصحابة وأعلام الأمة سلفاً وخلفاً. وقيل يمتنع، وحمل الجواز على المتمرد لعموم ظلمه، أو كثرته أو تكرره أو فحشه أو إماتته لحق أو سنة أو إعانته على باطل أو بدعة، والمنع على من لم يظلم، أو ظلم في عمره مرة، وفي الحديث: إن الدعاء على الظالم يذهب أجر المظلوم، وأخرج الترمذي: (مَنْ دعا على ظالمه فقد انتصر). قال بعضهم: والدعاء على مَنْ ظلم المسلمين لا يذهب أجر الداعي لأنه لم يدع لحظ نفسه. (٤) محله إنْ كانت دعوة الوالد بحق كأن كان الولد عاقاً بأنْ فعل مع والده ما يتأذى به تأذياً ليس بالهين وحينئذ فالوالد مظلوم، فيكون داخلاً في دعوة المظلوم، لكن صَرح به للاعتناء بشأنه. (٥) لأنه ربما يفجؤه الموت فيكون على كمال حاله.