(٢) من الأوقات وقت العذر في المجموعتين. (٣) أي إذا كان السفر طويلاً مباحاً، وله مقصد معلوم. (٤) بأن يؤدي كل صلاة في وقتها تامة. (٥) بأن يقصر بلا جمع وبالعكس. (٦) أي إذا كان السفر ثلاث مراحل فأكثر. (٧) هذا واحد من شروط القصر، الثاني: كون السفر طويلاً، الثالث: كونه جائزاً، الرابع: كونه لغرض صحيح، الخامس: كونه لمقصد معلوم، السادس: مجاوزة السور إنْ وُجد، وإلا فمجاوزة العمران، وخراب لم يهجر، السابع: أن لا يقتدي بمتم في جزء من صلاته، الثامن: دوام السفر حتى تنقضي الصلاة، التاسع: العلم بجواز القصر. (٨) أي ولو في سفر آخر. (٩) قال في الحاشية: المعتمد كما قاله جمع متأخرون أنه يجوز جمع الجمعة، والعصر تقديماً، لا تأخيراً، سواء قلنا إنها ظُهْر مقصورة، أو صلاة على حيالها. وهو الأصح، والمعتمد أيضاً أنه لو سافر أثناء الظهر مثلاً، ثم نوى الجَمْع جمع كما قاله جَمْعٌ =