للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلا أن ينذِره (١) والناس أرْبَعَة (٢) أقْسَامٍ: قِسْمٌ يَصحُ لَهُ الْحَج (٣)، وقِسْمٌ يَصح منه بالمُبَاشَرَة (٤)، وقِسْم يقَع له عَن حَجَّةِ الإِسْلاَمِ، وَقَسْم يجِبُ عليه. فَأَمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ وَهُوَ الصحة الْمُطَلَقَة (٥) فَشَرطُهَا الإِسْلاَم (٦) فَقَطْ فَلا يَصحُ حَجُّ كافر ولاَ يُشْتَرَط التكليفُ (٧) بَلْ يَصِحُّ إِحْرَامُ الوَلي عَنْ الصبي الَّذي لا يُميز (٨) وَعَنْ الْمَجْنُون (٩) وأما صحة المُبَاشَرَة فَشَرْطُها الإسْلاَمُ


= وهو قوله تعالى: {وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)} إذ لا يكون الخسران مع الموت على الإسلام. أسأله تعالى لي وللمسلمين الموت على الإسلام آمين. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بوجوب الإعادة.
(١) أي الحج أو ينذر العمرة أو ينذرهما أو يفسد تطوع أحدهما أو تطوعهما فإنه يجب عليه الاستمرار فيه وقضاؤه وسيأتي آخر الكتاب كلام في الفرض إن شاء الله تعالى.
(٢) بقي قسم خاص وهو من يصح منه النسك ويجب عليه ولا يجزيه عن حجة الإسلام وعمرته أو عنهما وشرطه الإسلام والبلوغ والعقل والوقت ومعرفة الكيفية بأن يأتي بأعمال النسك عالماً بأنه يفعلها عنه، وإن لم يكن حراً فيصح نذر الرقيق المكلف بالنسك ويقع عن نذره.
(٣) أي والعمرة كما تقدم لاتحاد شرطهما.
(٤) بالمباشرة لأعمال النسك.
(٥) أي عن مباشرة ووقوع عن نذر أو عن نسك الإِسلام ووجوبه.
(٦) أي والوقت.
(٧) وهو ضعيف.
(٨) أي والمميز أيضاً كما يأتي.
(٩) أي وعن المغمى عليه إنْ لم يرج زوال إغمائه قبل فوات الوقوف، فلا يصح الإحرام عنه وصفة إحرام الولي عمن ذكر أن ينوي جعله محرماً بأن يقول: جعلته محرماً أو يقول: أحرمت عنه ثم يلبي ندباً وحيث صار المولى محرماً أحضره وليه سائر المواقف وجوباً في الواجب وندباً في المندوب، ويفعل عنه ما لا يمكن منه كالرمي بعد رمي نفسه ويصلي عنه سنتي الطواف والإِحرام ويشترط في الصلاة طهرهما عن الحدث والخبث ولا يطوف ولا يسعى الولي به إلا بعد سعيه عن نفسه كما تقدم في الرمي هذا كله في غير المميز، أما المميز فيطوف ويصلي ركعتي الطواف ويسعى ويرمي الأحجار بنفسه، ثم إن =

<<  <   >  >>