(٢) أي في الوجوب لكن يشترط قدرة المحجور عليه بسفه على أجرة مثلٍ حافظٍ نفقته إن طلبها من الولي لأنه يحرم عليه إعطاؤها له من ماله بخلافها من مال الولي وإنما جاز للولي في الحضر دفع النفقة إلى المحجور عليه بسفه أسبوعاً فأسبوعاً إذا لم يتلفها لأنه فيه مراتب له بخلافها في السفر وإنْ قصر، وأفهم قول المصنف رحمه الله تعالى أن ولي المحجور عليه بسفه ليس له تحليله في نسك الإسلاك وكذا تطوع أحرم به قبل الحجر أو منذور قبله، وإن أحرم به بعده أو أحرم بهما بعده وكفته نفقته الحضر أو أتمها من كسبه في طريقه وإلا فله تحليله كما له منعه ابتداء، وإنما صح إحرامه بغير إذن وليه بخلاف المميز لأنه مكلف. (٣) أي وقدر على أجرة مثله إن طلبها ومثله مقطوع اليدين والرجلين إذا وجد معيناً. (٤) أي التي ذكرت في استطاعة المباشرة بالنفس، ويقال لها: استطاعة البدن والمال، والأمور هي أحد عشر أمراً يؤخذ غالبها من كلام المصنف رحمه الله: وجود مؤن السفر، وجود الراحلة مع وجود شق محمل لمن لا يقدر على الراحلة، وجود الماء والزاد في المواضع التي يعتاد حملهما منها بثمن مثله، خروج زوج أو محرم مع المرأة، ثبوته على الراحلة بلا مشقة، وجود ما مَر من الزاد وغيره وقت خروج الناس من بلده، وجود رفقة حيث لم يأمن وجود ما مر بمالٍ حاصل عنده أو بدين حال على مليء، وجود الأعمى قائداً يقوده ويهديه عند ركوبه ونزوله ولو بأجرة مثل قدر عليها، بقاء زمن يمكنه الوصول فيه إلى عَرَفة بالسير المعتاد بعد وجود ما ذكر، وهذا الشرط لأصل الوجوب كما يقتضيه صنيع المصنف رحمه الله فلو لم يمكنه سقط الوجوب.