(٢) "دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب" ص (٦٣ - ٦٦) ملحق بالمجلد الأخير من "تتمة أضواء البيان". (٣) انظر شرحه وافيًا في "الاعتصام" للشاطبي (٢/ ١٥٣ - ١٦٣)، واستفتاء القلب إنما يكون في الواقعة التي تتعارض فيها الأدلة، وقال الغزالي -غفر الله له-: "واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح المفتي، أما حيث حَرَّم فيجب الامتناع، ثم إنه لا يُعَوَّل على كل قلب، فرب موسوس ينفي كل شيء، ورب مساهل ينظر إلى كل شيء، فلا اعتبار بهذين القلبين، وإنما الاعتبار بقلب العالِم الموفَّق المراقب لدقائق الأحوال، فهو المِحَك الذي تُمتحن به حقائق الصدر، وما أعزَّ هذا القلب! ". اهـ. نقله عنه في "البحر المحيط" (٦/ ١٠٥)، وانظر: "إرشاد الفحول" ص (٢٣٢). وقيل: إن الحديث كان لوابصة في واقعة تخصه، ووقائع الأعيان لا عموم لها، وعلى فرض عمومه فموضع هذا: فيما لا نص فيه، ولا حجة شرعية، وإلا وجب اتباع الشرع لعموم الأدلة في ذلك، وانظر: "فيض القدير" (١/ ٤٩٥).