للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبد الصمد قال: حدثنا هَمّام حدثنا قَتادة، عن شَهْر بن حَوْشَب عن عبد الله بن عمرو: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم"، عند الرابعة.

٦٥٥٤ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه أمَر فاطمة وعلياً إذا أخذَا مضاجعهما، في التسبيح والتحميد والتكبير، لا يدري عطاء أيها أربع وثلاثون تمام المائة، قال: فقال عليّ: فما تركتُهُن بعد، قال: فقال له

ابن الكَوَّاء: ولا ليلةَ صِفين؟، قال عليّ: ولا ليلة صِفِّين.

٦٥٥٥ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن النعمان بن


= الخطاب بهذا المعنى ٦١٩٧، وذكرنا هناك أنه سيأتي مراراً، منها ٧٠٠٣، وأنه رواه الحاكم والطحاوي وغيرهما. في م "إن الخمر إذا شربوها"، وحرف "إن" ليس في ح ولا ك.
(٦٥٥٤) إسناده صحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠: ١٢٢، إلا أنه حذف آخره، من كلام على وسؤال ابن الكواء، ثم قال: "رواه أحمد، ورجاله ثقات, لأن شُعبة سمع من عطاء بن السائب قبل أن يختلط". وقد مضى نحو معناه، بسياق آخر مطول، من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أيضاً ٦٤٩٨. ومضى معناه تفصيلَا مطولاً، من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن علي بن أبي طالب ٨٣٨.
ومضى معناه بنحوه أيضاً من أوجه أخر عن علي ١١٤١، ١١٤٤، ١٢٢٨، ١٢٤٩.
قولها "أيها أربع وثلانون"، في ح ومجمع الزوائد "أيهما"، وهو خطأ، صححناه من ك م.
وقوله "تمام المائة"، في م "مائة"، وأثبتنا ما في سائر الأصول ومجمع الزوائد. وانظر٦٩١٠.
(٦٥٥٥) إسناده صحيح، النعمان بن سالم الطائفي: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم ْوغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير ٤/ ٢/ ٧٧. يعقوب بن عاصم بن عروة بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>