الشرط الثالث: العلم بالمنوي، فلو جهل فرضيه العبادة كفرضيه الوضوء أو الصلاة لا يصح منه فعلها.
الشرط الرابع: أن لا يأتي بمناف للنية فلو ارتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو غيرهما بطل ببطلان نيته أو في أثناء الوضوء أو الغسل لم يبطل ما فعل منها، فلو فعل شيئًا في زمن الرده لم يحسب، فإن عاد إلى الإسلام بني على ما تقدم، ولو ارتد بعد الفراغ من الوضوء والغسل لم يبطل أو بعد التيمم بطل لضعفه.
السؤال السادس: يقال: ما العبادة التي يجب تعينها؟
ويجاب: بأن التعين واجب فيما يلتبس من العبادات دون غيره، ودليل وجوب التعين من الحديث قوله:«وإنما لكل امرئ ما نوى» أي: ما عين لأن أصل النية فهم من أول الحديث فيجب تعيين النية في الفرائض لتساوي الظهر والعصر صورة وفعلاً فيميز بينهما إلا التعيين.
ويجب في الرواتب التي مع الفرائض بأن يضيفها إلى الفرائض، ويجب التعيين في العيدين، في عيد الفطر بأن يضيفه إلى الفطر، وفي عيد الأضحى بأن يضيفه إلى الأضحى أوالنحر، وكذلك يجب التعيين في التراويح، والضحى، والوتر، والكسوف، والاستسقاء، وكذلك ركعتا الإحرام، والطواف، بخلاف تحية المسجد وسنة الوضوء، فإذا قال داخل المسجد والمتوضئ: أصلي ركعتين لله تعالى كفى، وإن لم يقل تحية المسجد أو سنة الوضوء.
السؤال السابع: يقال: ما كيفية النية؟
ويجاب: بأن الكيفية تختلف باختلاف العبادات، فالوضوء لنيته كيفية، والغسل لنيته كيفية، والصلاة لنيتها كيفية، وسيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
وقد دل هذا الحديث الجليل على فوائد كثيرة فإنه يدخل في سبعين باباً من الفقه كما قاله الإمام الشافعي، ففيه دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا يصح إلا بالنية، وهو مذهب إمامنا الشافعي، وعند أبي حنيفة لا تجب النية في الوضوء والغسل، واحتج على ذلك بأن كل واحد منهما ليس مقصود النفس، لأن المقصود به النظافة فأشبه إزالة النجاسة، وعموم الحديث يرد عليه.
وفيه دليل على اشتراط النية لسجود التلاوة لأنه عبادة.