للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المجلس الخامس]

في بيان الهجرة والكلام على الشطر الثاني من حديث «إنما الأعمال بالنيات»

قوله: «فمن كانت هجرته» .

قال العلماء: الهجرة فعلة من الهجر ضد الوصل (١) ، ثم غلب ذلك على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية، وتقسيم الهجرة إلى ثمانية أقسام كما أفاده العراقي:

الأولى: الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة خرج من الصحابة سراً أحد عشر نسوة منهم: عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الثانية: الهجرة من مكة إلى المدينة.

الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتعلم الشرائع، ثم يرجعون إلى الأوطان، ويعلمون قومهم.

الرابعة: هجرة من أسلم من مكة ليأتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع إلى مكة.

الخامسة: هجرة ما نهي الله عنه.

السادسة: الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة مرتين، فإنهم هاجروا إلى أرض الحبشة مرتين كما هو معروف في السير، وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة إثنان وثمانون رجلاً سوى النساء والصبيان.

السابعة: هجرة من كان مقيماً ببلاد الكفر ولا يقدر على إظهار الدين فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام كما صرح به العلماء.

الثامنة: الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن.


(١) قال ابن حجر في الفتح (١/٥٨) : الهجرة: الترك، والهجرة إلى الشيء: الانتقال إليه عن غيره.
وفي الشرع: ترك ما نهى الله عنه.
وقد وقعت في الإسلام على وجهين: الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة.
الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين، وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>