للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستنجاء، وبعض العوام يعتقد وجوبه وهو خطأ.

الخامسة: يجزئ الاستنجاء بالماء وحده وبثلاثة أحجار وحدها.

أما إجزاءه بالماء فلأنه الأصل في إزالة النجاسة.

وأما إجزاءه بثلاثة أحجار وحدها فلأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله كما رواه البخاري في هذا الحديث، وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي وغيره: «ويستنج بثلاثة أحجار» (١) وعدها.

وفيما رواه أبو داود وغيره: «إذا ذهب أحدكم إلى لغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإن يجزئ عنه» (٢) .

فائدة: أفاد بعض العلماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستنج بالماء إلا مرتين أو ثلاثة مرات، بل كان يستنجي غالباً بالأحجار.

فائدة أخرى: يجزئ الاستنجاء بماء زمزم ولكن مع الكراهة.

وكذا يجزئ الاستنجاء بحجارة الذهب والفضة والجوهر على الأصح.

وأما حجارة الحرم فإنه لا يجوز الاستنجاء بها لحرمتها، فإن استنجأ بها أساء وأجزأ.

وكذا المطبوع من الذهب والفضة قاله الماوردي والروياني.

قال العلماء: وإذا أراد استعمال الأحجار وحدها، فالواجب عليه أن يمسح ثلاث مسحات إما بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أطراف، ولا يكفي أقل من ثلاث مسحات، ولو حصل الإنقاء بمسحة واحدة لخبر مسلم عن سلمان - رضي الله عنه - «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار» (٣) وفي معناها ثلاثة أطراف لحجر.

قالوا: ولو مسح ذكره مرتين ثم خرجت منه قطرة وجب أن يأتي بثلاث، لبطلان


(١) أخرجه الشافعي (١/١٣) ، وابن حبان (٤/٢٨٨، رقم ١٤٤٠) ، والبيهقي (١/٩١، رقم ٤٣٥) عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه أبو داود (١/١٠، رقم ٤٠) ، والنسائي (١/٤١، رقم ٤٤) ، والدارقطني (١/٥٤) وقال: إسناده صحيح. والدارمي (١/١٨٠، رقم ٦٧٠) ، وأبو يعلى (٧/٣٤٠، رقم ٤٣٧٦) ، وأحمد (٦/١٣٣، رقم ٢٥٠٥٦) ، والبيهقي (١/١٠٣، رقم ٥٠٣) عن عائشة.
(٣) أخرجه مسلم (١/٢٢٣، رقم ٢٦٢) . وأخرجه أيضاً أبو داود (١/٣، رقم ٧) ، والترمذي (١/٢٤، رقم ١٦) وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>