للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غفران الذنوب الصغائر المتقدمة لمن صلى سنة الوضوء عقبه مشروطة بشرطين:

أحدهما: أن يتوضأ على النحو المذكور في الحديث وهو أن يغسل كل عضو ثلاث مرات.

الثاني: أن لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها بعد الوضوء بشيء من أمور الدنيا، وما لا يتعلق بالصلاة.

فإن يتوضأ على النحو المذكور أولم تسلم صلاته من الخواطر الدنيوية التي لا تتعلق بالصلاة، لم يحصل له الغفران المذكور، نعم لو عرض له حديث دينوي فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه ولا يحرم فضيلة سنة الوضوء إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس من فعله، وقد يعفى لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر (قاله النووي) .

فائدة: يستحب للإنسان إذا تيمم أو اغتسل أن يصلي ركعتين عقبه، كما يستحب أن يصليهما عقب الوضوء كما اختار ذلك البلقيني، وقاسهما على الوضوء، ولم ير من تعرض له.

ويمكن أن يستنبط من استحباب الصلاة عقب التيمم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصعيد الطيب وضوء المسلم» (١) .

فإنه إذا صدق على التيمم أنه وضوء فقد دخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «نحو وضوئي هذا» .

فائدة أخرى وبشارة: قال في نزهة المجالس: ينبغي لمن أحدث أن يتوضأ عقب حدثه، ولمن توضأ أن يصلي ركعتين عقب وضوئه، ولمن صلى أن يدعو الله عقب صلاته، فقد ورد في الخبر يقول الله: «من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يدعني فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ودعاني فلم أستجب له فقد جفوته، ولست برب جافي» (٢) .

وقد عقد البخاري - رضي الله عنه - في كتاب التهجد باباً في فضل الطهور بالليل والنهار،


(١) أخرجه الترمذى (١/٢١١، رقم ١٢٤) وقال: حسن صحيح. والنسائى (١/١٧١، رقم ٣٢٢) ، وعبد الرزاق في المصنف (١/٢٣٨، رقم ٩١٣) ، وأحمد (٥/١٥٥، رقم ٢١٤٠٨) ، وابن حبان (٤/١٤٠، رقم ١٣١٣) ، والدارقطنى (١/١٨٧) ، والحاكم (١/٢٨٤، رقم ٦٢٧) وقال: صحيح. والبيهقى (١/٢١٢، رقم ٩٦١) عن أبي ذر.
(٢) قال العجلوني في كشف الخفاء (٢/٢٩٢) : قال الصغاني في موضوعاته: حديث موضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>