للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقت الصلاة.

وهو خاص بها، ولا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت. واختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح، هل يكتفي به أو لابد من أذان ثان لدخول الوقت؟ وجمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفي به.

ما يؤخذ من الحديث من أحكام:

١- جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.

٢- جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم.

٣- جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده لأن ابن أم مكتوم، رجل أعمى.

٤- وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة.

٥- اتخاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر.

٦- وفيه استحباب عدم الكَف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، وأن لا يمسك قبل ذلك والأمر في قوله: " فكلوا واشربوا " هو للإباحة، والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت. وسيأتي إن شاء الله.

٧- فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفا.

الحديث الرابع

عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِي رَضيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذنَْ فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُولُ ".

المعنى الإجمالي:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوه، بأن تقولوا مثل ما يقول.

فحينما يكبر فكبروا بعده، وحينما يأتي بالشهادتين، فأتوا بهما بعده، فإنه يحصل لكم من الثواب ما فاتكم من ثواب التأذين الذي حازه المؤذن، والله واسع العطاء، مجيب الدعاء.

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:

١- مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول. وذلك بإجماع العلماء.

٢- أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله: (فقولوا) . لأن

<<  <   >  >>