للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث الخامس

عَنْ أبي هُريرةَ رضيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أمّنَ الإمَامُ فَأمّنُوا، فَإنًهُ من وافَقَ تَأمِينُهُ تَأمين اْلملائِكَةِ، غفِرَ له مَا تَقدمَ مِنْ ذَنِبه ".

المعنى الإجمالي:

دعاء فاتحة الكتاب هو أحسن الدعاء وأنفعه، لذا شرع للمصلى- إماما كان أو مأموماً أو منفرداً- أن يُؤَمن بعده، لأن التأمين طابع الدعاء.

فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن إذا أمن الإمام، لأن ذلك هو وقت تأمين الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه.

وهذه غنيمة جليلة وفرصة ثمينة، ألا وهى غفران الذنوب بأيسر الأسباب، فلا يُفَوِّتها إلا محروم.

اختلاف العلماء:

ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه، إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام، وتأوَّل الحديث على معنى: إذا بلغ الإمام موضع التأمين، ولم يقصد التامين نفسه.

وذهب الشافعي وأحمد، إلى استحباب التأمين لكل من الإِمام والمأموم والمنفرد، لظاهر الحديث الذي معنا، وغيره.

وذهبت الظاهرية، إلى الوجوب على كل مصل.

وهو ظاهر الحديث في حق المأمومين، لأن الأمر يقتضي الوجوب.

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:

١- مشروعية التأمين للإمام، والمأموم، والمنفرد.

٢- أن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين. والأظهر أن المراد منهم الذين

يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء، واستدل لذلك بما أخرجه البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال أحدكم آمين، قالت الملائكة في السماء: آمين، فوافق أحدهما الآخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه ".

٣- فضيلة التأمين، وأنه سبب في غفران الذنوب.

لكن عند محققي العلماء أن التكفير في هذا الحديث وأمثاله، خاصُّ بصغائر الذنوب، أما الكبائر، فلا بد لها من التوبة.

٤- أنه ينبغي للداعي والمؤمّن على الدعاء، أن يكون حاضر القلب.

<<  <   >  >>