للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ف

ما يؤخذ من الحديث:

١- استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء وعند الركوع وبعد الرفع منه عند الجمهور.

٢- أن يكون الرفع إلى مقابل المنكبين.

٣- أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل الرفع في السجود.

٤- حكم الله في ذلك كثيرة، وأجمع العلماء على أنه عبادة لليدين. وتلمسوا حكما أخرى.

فمنهم من قال: وزينة للصلاة.

ومنهم من قال: رفع لحجاب الغفلة بين العبد وربه. وقالوا بتحريك القلب بحركة الجوارح. وقال الشافعي: تعظيم الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

لا منافاة بين هذه الأقوال وغيرها. فلله في شرائعه حِكَمٌ وأسرار كثيرة.

والخضوع والطاعة لله تعالى من أجل الحكم والأسرار.

الحديث الرابع

عَنْ عَبْدِ الله بن عباس رضيَ الله عَنْهُمَا قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " أمِرْت أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعظُمٍ: عَلَى الجبهة (وأشار بيده إلى أنفه) واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين".

المعنى الإجمالي:

أمر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يسجد له على سبعة أعضاء، هي أشرف أعضاء البدن وأفضلها.

الأولى منها: الجبهة مع الأنف.

والثاني والثالث: اليدين، يباشر الأرض منهما بطونهما.

والرابع والخامس: الركبتان، والسادس والسابع: أطرا ف القدمين، موجهاً أصابعهما نحو القبلة، وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، لأنه تشريع عام.

اختلاف العلماء:

أجمع العلماء على مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة، واختلفوا في الواجب منها.

والذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح أن السجود، واجب عليها كلها، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى:

ويرى بعض العلماء أن الواجب الجبهة، والباقي مستحب.

ويرى أبو حنيفة، أن الأنف يجزئ عن الجبهة، والصحيح القول الأول.

<<  <   >  >>