المعنى الإجمالي:
يقول أبو قلابة: جاءنا مالك بن الحويرث أحد الصحابة في مسجدنا، فقال: إني جئت إليكم لأصلى بكم صلاةً لم أقصد التعبُّد بها، وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية، ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب وأبقى في أذهانكم.
فقال الراوي عن أبي قلابة: كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلى؟
فقال: مثل صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يجلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام، قبل أن ينهض قائماً.
اختلاف العلماء
الجلسة المشار إليها في هذا الحديث هي ما تسمى عند العلماء بـ " جلسة الاستراحة ".
ولا خلاف عندهم في إباحتها، وإنما الخلاف في استحبابها.
فذهب إلى استحبابها، الشافعي في المشهور من مذهبه، وأحمد في إحدى الروايات عنه، واختارها من أصحابه الخلال، لهذا الحديث الصحيح. وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة، عمر، وعلى، وابن مسعود، وابن عمر، وابن العباس.
ومن المحدثين، الثوري، وإسحاق.
ومن الأئمة، أبو حنيفة، ومالك، وهو المشهور من مذهب أحمد وقال أكثر الأحاديث على هذا يعنى " تركها ".
قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم، وقال أبو الزناد: تلك السنة.
ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها، من كِبَر أو ضعف، جمعاً بين الأدلة.
قال ابن قدامة في "المغنى" وهذا فيه جمع بين الأخبار، وتوسُّطٌ ببن القولين.
ما يؤخذ من الحديث:
١- استحباب جلسة الاستراحة، وتقدم أن الصحيح استحبابها للحاجة.
٢- أن موضعها عند النهوض من السجود إلى القيام.
٣- أن القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام، لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر.