للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمره بالأكل وأخبره أنها المانع له من أكلها أنه صلى الله عليه وسلم له اتصال مع ربه، ومناجاة لا يصل إليها أحد، فيجب أن يكون على أحسن حال، لدى القرب من ربه، جل وعلا.

الأحكام من الحديثين:

١- النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوماً، أو بصلاً، أو كراثاً.

٢- يلحق بهذه الأشياء، كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون. كرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون، فعلى من ابتلى به ألا يتعاطاه عند ذهابه إلى المسجد وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها.

٣- كراهة أكل هذه الأشياء لمن عليه حضور الصلاة في المسجد، لئلا تفوته الجماعة في المسجد، ما لم يأكلها حيلة على إسقاط الحضور، فيحرم.

٤- حكمة النهي عن إتيان المساجد، ألا يتأذى بها الملائكة والمصلون.

٥- النهي عن الإيذاء بكل وسيلة. هذه وسيلة منصوص عليها، فالإلحاق بها صحيح مقيس.

٦- أن الامتناع عن أكل الثوم ونحوه، ليس لتحريمه، بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم.

فائدة:

قد استدل بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياء، بأن صلاة الجماعة فرض كفاية.

ووجه الدلالة، أنها لو كانت فرض عين، لوجب اجتناب هذه الأشياء المانعة من حضور الجماعة في المساجد.

والحق أنه لا وجه لاستدلالهم، لأن فعل المباحات، التي يترتب عليها سقوط واجب لا بأس بها، ما لم يتخذ حيلة لإسقاط ذلك الواجب، كالسفر المباح في رمضان، فإنه يبيح الفطر في نهار رمضان، ولا حرج في ذلك مادام أنه لم يسافر ليتوصل به إلى الإفطار.

<<  <   >  >>