الكيفية- أن يعلمنه.
فلما فرغن وأعلمنه، أعطاهن إزاره الذي باشر جسده الطاهر، ليشعرنها إياه، فيكون بركة عليها في قبرها.
ما يؤخذ من الحديث:
١- وجوب غسل الميت المسلم، وأنه فرض كفاية.
٢- أن المرأة لا يغسلها إلا النساء، وبالعكس، إلا ما استثنى من المرأة مع زوجها، والأمة مع سيدها، فلكل منهما غسل صاحبه.
٣- أن يكون بثلاث غسلات، فإن لم يكف، فخمس، فإن لم يكف، زيد على ذلك، وقيد بعض العلماء الزيادة إلى السبع. ولكن المفهوم من قوله: " إن رأيتن ذلك " التفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة، ففي رواية الصحيحين " أو سبعا أو أكثر من ذلك ".
وبعد ذلك إن كان ثَمَّ خارج، سد المحل الذي يخرج منه الأذى.
٤- أن يقطع الغاسل غسلاته على وتر، ثلاث، أو خمس، أو سبع.
٥- أن يكون مع الماء سدر، لأنه ينقى، ويصلب جسد الميت وأن الماء المتغير بالطاهر باق على طهوريته.
٦- أن يطيب الميت مع آخر غسلاته، لئلا يذهب الماء.
ويكون الطيب من كافور، لأنه- مع طيب رائحته- يشد الجسد، فلا يسرع إليه الفساد.
٧- البداءة بغسل الأعضاء الشريفة، وهي: الميامن، وأعضاء الوضوء.
٨- ضفر الشعر ثلاث ضفائر، وجعله خلف الميت.
٩- التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء خاص به، فلا يتعداه إلى غيره من العلماء والصالحين، لأمور كثيرة.
منها: أن هذا الأمر لا يلحقه أحد فيه، لما بينه وبين غيره من الْبَوْنِِ الشاسع.
ثانيا: أن هذه الأشياء توقيفية، لا تشرع إلا بشرع، ولا يوجد من الأدلة ما يُعَدِّيها إلى غيره.
ثالثاً: أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل الأمة، ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، من التسابق على مَاء وَضُوئِهِ، وغيره.
رابعاً: أن التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم من الغُلُوِّ الذي هو وسيلة الشرك.
خامساً: أنه فتنة لمن تُبرك به، وطريق إلى تعظيمه نفسه، الذي فيه هلاكه.