للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير مطهر لغيره، كما هو المشهور في مذهب " أحمد ".

بل الصحيح أنه يبقى طاهراً بذاته مطهراً لغيره كما هو مذهب الجمهور، وإحدى الروايتين عن الإمام " أحمد ".

٥- وجوب تكفين الميت، وأن الكفن مقدم على حق الغريم، والوصيِّ، والوارث.

٦- تحريم تغطية رأس الميت المحربم، والوجه للأنثى.

ويؤخذ من قوله: " يبعث ملبيا " بقياس الأولوية، أن ذلك يحرم في حق المحرم الحي. قال ابن دقيق العيد: الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الاحرام، وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة وزوال محل التكليف ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس.

٧- تحريم الطيب على المحرم، حياْ أو ميتا، ذكرا أو أنثى، لأنه ترفُّه، وهو منافٍ للإحرام.

٨- أن المحرم غير ممنوع من مباشرة الأشياء التي ليس فيها طيب كالسِّدْرِ، والأشنان، والصابون غير المطيّب، ونحوها.

٩- جواز الاقتصار في الكفن على الإزار والرداء.

وبهذا يعلم أنه يكفي للميت لفافة واحدة، لأن الإزار والرداء بقدر اللفافة.

١٠- فضل من مات محرماً، وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة، حين يبعث عليه.

١١- أن من شرع في عمل صالح - من طلب علم أو جهاد، أو غيرهما ومن نيته أن يكمله، فمات قبل ذلك- بلغت نيته الطيبة، وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة.

الحديث الثالث

عَنْ أبي هُريرة رضىَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسْرِعُوا بالْجَنَازَةِ فَإن تَكُ صَالِحَةً فَخْيرٌ تُقَدمُونَهَا إِليهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذلِكَ فشَرٌّ تضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ".

المعنى الإجمالي:

الإنسان من روح وجسد، وفضله وشرفه، ونفعه، وثمرته في روحه.

فإذا ما فارقت روحه جسده، بقي بلا نفع، ولا فائدة في بقائه بين ظَهْرانَيْ أهله جيفة بل كلما مكثت تشوه منظرها وتعفن ريحها.

لذا أمر الشارع الحكيم بالإسراع في تجهيزها، من التغسيل، والصلاة، والحمل، والدفن.

<<  <   >  >>