تهذيب السنن. إنما سقطت الصدقة عن الخيل والرقيق إذا كانت للخدمة والركوب. فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها.
٢- أن زكاة الفطر واجبة للعبد مطلقا، سواء أكان للخدمة أم للتجارة. لأنها متعلقة بعينه لا بقيمته كأموال العروض.
٣- أن كل ما أعد للاستعمال والاقتناء، لا تجب فيه الزكاة، لأنها مبنية على المساواة وإذا لم ينم المال، أكلته الزكاة فيتضرر صاحبه.
٤- ما تقدم من كون الزكاة لا تجب إلا في المال النامي، هو مأخذ الذين لا يوجبون الزكاة في الحُلي المعد للاستعمال، وهو مأخذ جيد.
ولكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة في الحُلي مطلقا، لذا فالاحتياط إخراج الزكاة عنه.
٥- بمثل هذه المقارنات الشرعية بين حق الفقير والغنى، تعلم سماحة هذه الشريعة وعدل أحكامها، ونظرها في أحوال الناس بعين المصلحة العامة {وَمَنْ أحْسَنُ مِن الله حُكْماً لِقَوم يوقنُونَ} .
الحديث الثاني
عَنْ أبي هريرة رضي الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله قَال:
"العَجمَاءُ جُبَار، وَالبِئْرُ جُبار، والمَعْدِنُ جُبَار، وفي الركَازِ الخمس".
الجبار: الهدر الذي لاشيء فيه. والعجماء: الدابة البهيم.
الغريب:
العَجماء: بفتح العين، وإسكان الجيم، ممدودة- وهى البهيمة.
سميت" عجماء " لأنها لا تتكلم.
المعدن: هو المكان الذي تستخرج منه الجواهر وأمثالها.
جبار: بضم الجيم، يعني هدر، لا ضمان فيه.
الركاز: بكسر الراء، وتخفيف الكاف، آخره زاى، أي المركوز (المغروز) في الأرض وهو دفن الجاهلية.