للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال: " هو قياس قول أحمد في الكفارات".

قلت: والأحوط، المذهب الأول.

٦- والأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل الصلاة، وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة.

فإن أخرجها بعد الصلاة فعند الحنابلة يكره يوم العيد ويحرم بعده عند الحنابلة، وعند غيرهم من جماهير الفقهاء.

وعند " ابن حزم " تحريم تأخيرها عن الصلاة لما روي البخاري: -

" وَأمَرَ بِهَا أن تؤَدَّى قبْل خُرُوج الناس إِلَى الصَّلاَةِ ".

ولما روى أبو داود وابن ماجه " فَمنْ أدَّاها قبل الصلاة، فَهِيَ زَكاة مَقْبُولَة وَمَنْ أدَّاهَا بَعدَ الصَّلاَة فَهيَ صَدَقَة مِنَ الصدَقاتِ، والحق أن أبا محمد أسعدهم بإصابة الدليل والقول به.

٧- وهل يجوز تقديمها قبل صلاة العيد؟.

ذهب أبو حنيفة: إلى جواز تقديمها لِحَول أو حولين، قياسا على زكاة المال.

وذهب " الشافعي " إلى جواز تقديمها من أول رمضان.

وذهب " مالك" إلى أنه لا يجوز تعجيلها مطلقا، كالصلاة قبل وقتها.

وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين. لما روى البخاري: (كَانوا يُعطُونَ قبلَ الفِطر بيوم أو يومين) يريد بذلك الصحابة. ولأنه لا يحصل الإغناء في ذلك اليوم إلا إذا قدمت للفقير بنحو يوم أو يومين، ليعدها ليوم العيد، ولأنه إذا أخرها إلى قبيل الصلاة يخشى أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها فيفوت وقتها المطلوب.

ولهذه الاعتبارات الصحيحة فإن شيخنا العلامة " عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي" رحمه الله تعالى، يرى استحباب تقديمها بيوم أو يومين.

<<  <   >  >>