للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم أمته: أنه إذا أقبل الليل من قبل المشرق، وأدبر النهار من قبل المغرب- بغروب الشمس - فقد دخل الصائم في وقت الإفطار الذي لا ينبغي له تأخيره عنه، بل يعاب بذلك، امتثالاً لأمر الشارع، وتحقيقاً للطاعة، وتمييزاً لوقت العبادة عن غيره، وإعطاء للنفس حقها، من مُتَعِ الحياة المباحة.

ما يؤخذ من الحديث:

١-استحباب تعجيل الفطر، إذا تحقق غروب الشمس.

٢-أنه لابد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار.

فإن مجرد الظُلمة من قبل المشرق مع وجود الشمس، ليس معناه إقبال الليل.

فاٍن إقبال الليل حقيقة، مقارن لإدبار النهار، فهما متلازمان.

٣-قوله: " فقد أفطر الصائم " يحتمل معنيين:

أ- إما أنه أفطر حكماً بدخول الإفطار ولو لم يتناول مفطراً، ويكون الحث على تعجيل الفطر في بعض الأحاديث معناه الحث على فعل الإفطار حساً ليوافق المعنى الشرعي.

ب- وإما أن يكون دخل في وقت الإفطار، كما تقول: أنْجَدَ، لمن دخل "نجد" وأتهمَ لمن دخل "تهامة" ويكون الحث على تعجيل الفطر على بابه وهذا أولى. ويؤيده رواية البخاري "فقد حلَّ الإفطار".

٤-ينبني على هذين المعنيين حكم الوصال.

فإن قلنا: معنى " فقد أفطر الصائم" أفطر حكماً، فالوصال باطل، لأنه لا يمكن

وإن قلنا: معناه فقد دخل في وقت الفطر، فيكره مع اقترانه بالنَّهي عن الوصال.

<<  <   >  >>