للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بل يناولها رأسه وهو في المسجد وهي في بيتها.

فقد كان اعتكافه يمنعه من الخروج إلا لما فيه حاجته من طعام أو شراب، أو قضاء حاجة ونحو ذلك.

فالاعتكاف لزوم المسجد. والخروج ينافيه، لذا حكت عائشة عن نفسها أنها لا تدخل البيت إلا لحاجةٍ إذا اعتكفت.

ومن اهتمامها بسرعة الرجوع، يكون المريض في طريقها فلا تقف لتواسيه، بل تسأل عنه وهي في طريقها بالذهاب أو الإياب إلى المسجد.

ما يؤخذ من الحديث:

١- أن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وغسله وأنواع التنظيف.

٢- أنه لا بأس من ملامسة الحائض ومباشرتها للأشياء.

٣- أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد.

٤- أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، كالطعام والشراب.

٥- أن إخراج بعض البدن من المسجد، لا يعد خروجا.

٦- أن الحائض لا تمكث في المسجد، لئلا تلوثه.

٧- أن من خرج لقضاء حاجة فَلْيَعُدْ إليه سريعاً، ولا يشتغل بغير حاجته التي أباحت له الخروج.

٨- أن لمس المرأة لغير شهوة، لا يضر في الاعتكاف.

الحديث الثالث

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطًابِ رَضيَ الله عَنْهُ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ في الجَاهِلية

ِ أَنْ أعْتَكِفََ لَيْلَةً "وفي رواية: يَوْمَاً فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ".

قال: " فَأوْفِ بِنَذْرِكَ " ولم يذكر بعض الرواة "يوماً" ولا "ليلة".

المعنى الإجمالي:

نذر عمر بن الخطاب في الجاهلية أن يعتكف يوماً وليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي عن حكم نذره.

فلما كان مطالباً بوفائه، سواء عقده في حال كفره أو إسلامه، أمره أن يوفي بنذره، لأنه وإن كان عقده مكروهاً إلا أن الوفاء به واجب.

ما يؤخذ من الحديث:

١- وجوب الوفاء بالنذر، ولو عقد في حال الكفر.

<<  <   >  >>