للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الخامس

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا قال: لَمْ أَرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ

الْبَيْتِ إلا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِييْنِ.

الغريب:

اليمانيين: نسبة إلى اليمن تغليباً، كالقمرين، للشمس، والقمر، والعمرين لأبي بكر وعمر، والأبوين للأب والأم.

والمراد بهما، الركن اليماني، والركن الشرقي، الذي فيه الحجر الأسود.

المعنى الإجمالي:

للبيت أربعة أركان، فللركن الشرقي منها فضيلتان:

١- كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام ٢- وكون الحجر الأسود فيه.

والركن اليماني له فضيلة واحدة، وهو كونه على قواعد إبراهيم.

وليس للشامي والعراقي شيء من هذا، فإن تأسيسهما داخل عن أساس إبراهيم حيث أخرج الحجر من الكعبة من جهتهما.

ولهذا فإنه يشرع استلام الحجر الأسود وتقبيله، ويشرع استلام الركن اليماني بلا تقبيل.

ولا يشرع في حق الركنين الباقيين، استلام ولا تقبيل.

والشرع مبناه على الاتباع، لا على الإحداث والابتداع. ولله في شرعه حكم وأسرار.

ما يؤخذ من الحديث:

١- استحباب استلام الركنين اليمانيين.

والمستحب في حق الطائف، استلام وتقبيل الحجر الأسود إن أمكن بلا مشقة، فإن لم يمكن، استلمه فقط بيده، وَقَبَّلَ يَده، وإن لم يمكن استلمه بعَصاً ونحوها، وقبَّل ما استلمه به.

فإن آذى وشقَّ على نفسه أو غيره، أشار إليه ولم يُقَبِّل يده.

والركن اليماني إن تمكن من استلامه استلمه، وإن لم يتمكن لم يُشِرْ إليه لأنه لم يرد، والشرع في العبادات نقل وسماع.

قال شيخ الإسلام: أما الركن اليماني فلا يقبل على الصحيح. وأما سائر جوانب البيت والركنان الشاميان ومقام إبراهيم فلا يقبل ولا يتمسح به

<<  <   >  >>